تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
الأكل والشرب . وليس ذلك بأعظم من السواك المبلل بالماء والريق أو الماء للمضمضة ، وذوق الطبيخ فتأمل ، وهو أعلم . وأما ريق غيره ، فقالوا أيضا : إنه حرام ، وما أعرف دليلهم ، وما رأيت دليل تحريم فضلات الحيوان المشتملة عليه ، فيلزم تحريم شعر الحيوانات كلها . وأما بطلان الصوم به ، فقال في المنتهى : لو خرج ريقه من فيه إلى طرف ثوبه أو بين أصابعه ثم ابتلعه أفطر ( انتهى ) . ولعل دليله صدق الأدلة ، وعلى ذلك التقدير يلزمه كفارة الافطار بالمحرم مع شرائط التكفير ، ويمكن خروج ما ابتلعه بسبب تقبيل الفم ، ومص اللسان ، لدليله ، مع أن صدق الأكل والشرب اللذين هما دليلا الافطار عليه ، غير ظاهر . وهو رواية عايشة : إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبلها ، وهو صائم ويمص لسانها ( 1 ) . ومن طريقنا ، ما رواه الشيخ - في زيادات التهذيب في كتاب الصوم - في الصحيح ، عن أبي ولاد الحناط - الثقة - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم ، فيدخل في جوفي من ريقها شئ ، قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شئ ( 2 ) . ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال لا بأس ( 3 ) .
هامش
1 ) سنن أبي داود ج 2 ص 311 باب الصائم يبلع الريق حديث 1 2 ) الوسائل باب 334 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) الوسائل باب 34 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم