شرح
الأكل والشرب .
وليس ذلك بأعظم من السواك المبلل بالماء والريق أو الماء للمضمضة ،
وذوق الطبيخ فتأمل ، وهو أعلم .
وأما ريق غيره ، فقالوا أيضا : إنه حرام ، وما أعرف دليلهم ، وما رأيت دليل
تحريم فضلات الحيوان المشتملة عليه ، فيلزم تحريم شعر الحيوانات كلها .
وأما بطلان الصوم به ، فقال في المنتهى : لو خرج ريقه من فيه إلى طرف
ثوبه أو بين أصابعه ثم ابتلعه أفطر ( انتهى ) .
ولعل دليله صدق الأدلة ، وعلى ذلك التقدير يلزمه كفارة الافطار بالمحرم
مع شرائط التكفير ، ويمكن خروج ما ابتلعه بسبب تقبيل الفم ، ومص اللسان ،
لدليله ، مع أن صدق الأكل والشرب اللذين هما دليلا الافطار عليه ، غير ظاهر .
وهو رواية عايشة : إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبلها ، وهو صائم
ويمص لسانها ( 1 ) .
ومن طريقنا ، ما رواه الشيخ - في زيادات التهذيب في كتاب الصوم - في
الصحيح ، عن أبي ولاد الحناط - الثقة - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني
أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم ، فيدخل في جوفي من ريقها شئ ، قال : فقال لي : لا بأس ليس
عليك شئ ( 2 ) .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن
الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال لا بأس ( 3 ) .
هامش
1 ) سنن أبي داود ج 2 ص 311 باب الصائم يبلع الريق حديث 1
2 ) الوسائل باب 334 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3 ) الوسائل باب 34 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم