تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة . ولا يحل الافطار حتى يتوارى الجدران ، ويخفى الأذان ، فيكفر لو أفطر قبله .
شرح
قوله : " وشرائط قصر الصلاة الخ " قد مر الإشارة إلى ذلك كله وتحقيقه ، وإن المعتبر هنا أحدهما أو هما ، وإنه لو أفطر قبله ينبغي عدم الكفارة مطلقا ، سواء كان السفر ضروريا وغيره كما هو مقتضى الدليل ، وهو عدم إفطار الصوم الواجب المعين عليه في نفس الأمر الموجوب للكفارة ولا موجوب غيره وقد حصل العلم به بعد ذلك وقد مر فرق المصنف في القواعد بين السفر الضروري وغيره . وأيضا ظاهر ما تقدم هنا ، وفي القواعد أيضا عدم الكفارة مطلقا ولي تعجب عن ( 1 ) الأصحاب ، أنهم بنوا المسألة الفرعية على المسألة الأصولية مع قولهم فيها بعدم الوجوب والتكليف وقالوا هنا بالكفارة . لعله للافطار الممنوع منه ، وكونه صوما ظاهرا ، والظاهر عدم ذلك كما مر تحقيقه فتذكر . واعلم أنه قد زاد بعض شرطا آخر في قصر الصوم ، وهو تبييت نية السفر بالليل ، ومع ذلك أن لم يخرج إلا بعد الزوال أوجب الصوم والقضاء أيضا ، وهو مذهب الشيخ المفيد . واكتفى البعض بصدق اسم السفر وإن كان قبل الغروب بقليل ، وهو مذهب علي بن بابويه ، ومختار ابن إدريس بعد قوله أولا بقول الشيخ المفيد . والتي رأيتها من الأخبار التي يجب العمل بها - بعد ثبوت وجوب العمل بالخبر الواحد وأشار إليه المصنف أيضا حيث قال في المختلف : وأصلح ما بلغنا تلك ( 2 ) . هي صحيحة الحلبي في الفقيه ، وهي حسنة لإبراهيم في الكافي والتهذيب
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ والصواب ( من ) بدل ( عن ) ( 2 ) قال في المختلف ج 2 ص 61 طبع قديم - بعد نقل صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم : ما هذا لفظه واعلم أن هذا الحديث ( محمد بن مسلم ) وحديث الحلبي هي أصح ما بلغناه من الأحاديث في هذا الباب مع حديث رفاعة وسيأتي ( انتهى )