تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ثم إن تمكنوا قضوا .
والحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، وذو العطاش الذي يرجى زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة
شرح
عليه السلام : إن لنا فتيات وشبانا ( فتيانا وبنات خ ل ) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون ( 1 ) . وإن الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل ، ولعدم ظهور بطلان الصوم ، بل الظاهر أن الصوم في حقهم ذلك . ويدل عليه الترك ( 2 ) في الروايات مع وجوب البيان ، والاختصار على سد الرمق فالظاهر عدم الفرق بين من يرجى زواله وغيره في وجوب الفدية وعدم القضاء وإن زال العذر ، ويبعد الفرق بأن يجب على الأول ، القضاء دون الفداء ، والعكس على الثاني كما قاله البعض ، لعدم ظهور الدليل ، وظاهر ما مضى هو العموم . وظاهر المتن مع حذاذة ( 3 ) ما ، الفداء والقضاء مع التمكن لفوت الأداء مع إمكان القضاء . ويؤيد القضاء على المريض : ( فعدة من أيام أخر ) ( 4 ) ، فيه تأمل ، ولا شك أنه أحوط . وأما دليل وجوب القضاء والفداء على الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم ( 2 ) يعني يدل على عدم وجوب القضاء ترك التعرض لوجوب القضاء مع كون المقام مقام البيان ( 3 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة بالطبع الحجري والصواب الحزازة بالزائين ( 4 ) البقرة 184
مجمع الفائدة — صفحة 326 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني