ثم إن تمكنوا قضوا .
والحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، وذو العطاش الذي يرجى
زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة
شرح
عليه السلام : إن لنا فتيات وشبانا ( فتيانا وبنات خ ل ) لا يقدرون على الصيام من
شدة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما
يحذرون ( 1 ) .
وإن الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل ، ولعدم ظهور بطلان الصوم ، بل
الظاهر أن الصوم في حقهم ذلك .
ويدل عليه الترك ( 2 ) في الروايات مع وجوب البيان ، والاختصار على
سد الرمق فالظاهر عدم الفرق بين من يرجى زواله وغيره في وجوب الفدية وعدم
القضاء وإن زال العذر ، ويبعد الفرق بأن يجب على الأول ، القضاء دون الفداء ،
والعكس على الثاني كما قاله البعض ، لعدم ظهور الدليل ، وظاهر ما مضى هو
العموم .
وظاهر المتن مع حذاذة ( 3 ) ما ، الفداء والقضاء مع التمكن لفوت
الأداء مع إمكان القضاء .
ويؤيد القضاء على المريض : ( فعدة من أيام أخر ) ( 4 ) ، فيه تأمل ، ولا
شك أنه أحوط .
وأما دليل وجوب القضاء والفداء على الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
( 2 ) يعني يدل على عدم وجوب القضاء ترك التعرض لوجوب القضاء مع كون المقام مقام البيان
( 3 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة بالطبع الحجري والصواب الحزازة بالزائين
( 4 ) البقرة 184