شرح
والاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو
يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر
وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه ( صومه خ ل ) ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر
الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من
شهر رمضان ( 2 ) .
وصحيحة رفاعة بن موسى في زيادات التهذيب - قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان ، قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج ،
فإن شاء صام وإن شاء أفطر ( 3 ) .
وهي مؤيدة بأخبار أخر كثيرة ، مثل حسنة عبيد بن زرارة - لإبراهيم - عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : إن
خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ، وقال : يعرف ذلك بقول
علي عليه السلام : أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي يعني الصيام ( 4 )
وموثقته عنه عليه السلام ، قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم
الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم
( 4 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم
( 5 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم