پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
ويكره التملي للمفطر والجماع . وحد المرض المبيح للرخصة ما يخاف معه الزيادة بالصوم .
شرح
اللبن فهو صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم فيه تقضيانه بعد ، وأخرى عن محمد بن مسلم مثلها ( 1 ) . قيد البعض هذا بما إذا كان الخوف على الولد ، وأما إذا كان على أنفسهما فالمتجه عدم الكفارة ، وهذا التقييد غير بعيد كما يشعر به لفظة ( قليلة اللبن ) . ولكن الظاهر عدم الفرق كما يشعر به لفظة ( لأنهما لا يطيقان الخ ) ولأن عذرهما ليس بأكثر من عذر الكبر والعطاش ، وقد كان الفداء هناك واجبا ، وكذا هنا ، بل ينبغي بالطريق الأولى ، فإنه إذا كان يجب عليهما الفداء للغير فلا نفسهما بالطريق الأولى ، وفيه تأمل . واعلم أن لا بعد في إيجاب الكفارة على الأم من جهة حفظ ولدها ، مع أنها انتفعت هي بالافطار ، وهو ظاهر . ويمكن كون الفداء من مال الولد ، وعلى تقدير عدمه من مال الوالد ، لكنه بعيد للزوم الخروج عن النص بالاجتهاد . ويمكن إطراد هذه الأحكام في مطلق الصوم المعين ، ويؤيده ما قلناه من التصدق في المندوب . قوله : " ويكره التملي الخ " قد مر تحقيق كراهة التملي ، والجماع ، وكذا تحقيق حد المرض المبيح ، فتذكر .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم