تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
ما في صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ، الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء ( 1 ) . وما في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ( 2 ) قال : فقال النبي صلى الله عليه وآله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب ، فقد أصبحتم ( 3 ) . وما في صحيحة أبي بصير ( في حديث ) ( 4 ) فقال : إذا اعترض الفجر ، وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام ، ويحل الصلاة ، صلاة الفجر ( 5 ) . ونقل في المنتهى عليه إجماع المسلمين . " فروع "( الأول ) قال في المنتهى : يقع الافطار بالأكل والشرب للمعتاد بلا خلاف ، وأما ما ليس بمعتاد فقد ذهب علمائنا إلى أنه يفطر ، وإن حكمه حكم المعتاد ، سواء تغذى به أو لم يتغذ به ، وهو قول عامة أهل الاسلام إلا ما
هامش
1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) صدرها هكذا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الأسود فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم - وكان أعمى - يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم الخ 3 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) صدرها هكذا : سألت أبا عبد الله ( ع ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل صلاة الفجر ؟ فقال إذا الخ 5 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم