شرح
ما في صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر
الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ، الطعام ، والشراب ، والنساء ،
والارتماس في الماء ( 1 ) .
وما في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ( 2 )
قال : فقال النبي صلى الله عليه وآله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام
والشراب ، فقد أصبحتم ( 3 ) .
وما في صحيحة أبي بصير ( في حديث ) ( 4 ) فقال : إذا اعترض الفجر ،
وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام ، ويحل الصلاة ، صلاة
الفجر ( 5 ) .
ونقل في المنتهى عليه إجماع المسلمين .
" فروع "( الأول ) قال في المنتهى : يقع الافطار بالأكل والشرب للمعتاد
بلا خلاف ، وأما ما ليس بمعتاد فقد ذهب علمائنا إلى أنه يفطر ، وإن حكمه
حكم المعتاد ، سواء تغذى به أو لم يتغذ به ، وهو قول عامة أهل الاسلام إلا ما
هامش
1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) صدرها هكذا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الأسود فقال : بياض النهار من
سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم - وكان أعمى - يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع
الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم الخ
3 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4 ) صدرها هكذا : سألت أبا عبد الله ( ع ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل صلاة
الفجر ؟ فقال إذا الخ
5 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم