شرح
الدال على الحصر ، وإنما الموجود الأمر بهما ، فالحصر ليس بصريح ، فلو ثبت غيرهما
بدليل شرعي يجب اتباعه فلا يعارض ، بل قد يدعي شمول ما يدل على الرؤية
فتأمل ، بل يجب حمله عليها لوجوب حمل المجمل على المفصل فتأمل .
ولكن ظهور تلك الأخبار ( 1 ) ، في عدم الغير ، لأنه لو كان علامة أخرى
لذكرت كما هو الغالب .
فتأمل ، فإنه قد يقال : ذكرت في خبر آخر ، ولهذا ( 2 ) ما ذكر الرؤية
والثلاثين جمعا في جميع الأخبار .
والأصل ( 3 ) ، وعدم الخروج عن اليقين ، والشهرة حتى قال في المنتهى :
وهو مذهب أكثر علمائنا إلا من شذ منهم لا نعرفه فبالحقيقة لا قائل به يؤيد
الأول .
إلا أنه نقل في المختلف عن السيد المرتضى أنه قال : هذا صحيح مذهبنا
أي اعتبار الرؤية قبل الزوال وقال أيضا : إنه ادعى السيد أن عليا عليه السلام
وابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس قالوا به ولا مخالف لهم واختار المصنف فيه ( 4 )
اعتبار الرؤية قبل الزوال للصوم دون الفطر .
وما نجد له دليلا على التفصيل ، نعم ذكر الاحتياط ، وفيه تأمل واضح ،
والدليل يقتضي عدم هذا التفصيل ، بل التفصيل بقبلية الزوال وبعديته ، وهو
أعرف .
هامش
( 1 ) أي الأخبار الظاهرة في حصر الهلال بالرؤية ظاهرة في عدم ثبوتها بغير الرؤية
( 2 ) يعني مضي الثلاثين أيضا مما يثبت به الهلال ومع ذلك لم يذكر في تلك الأخبار فإنه شاهد على
عدم إرادة الحصر
( 3 ) يعني هذه الأمور أيضا مؤيدة لعدم ثبوت الهلال بالرؤية قبل الزوال بالنسبة إلى الليلة الماضية
( 4 ) يعني في المختلف