تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
تعرض له الحاجة . قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له ( 1 ) ، ( أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم ( 2 ) . وما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة : ( وإن نواه بعد الزوال الخ ) ( 3 ) . ويدل عليه رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 4 ) . وتحمل على النافلة ويعمل بعمومها فتجوز النية في النافلة ما دام النهار باقيا ويحسب له صوما تاما إن كانت قبل الزوال ومن بعد الزوال من حين النية ( 5 ) ، كما يجوز إفطاره وهو موجود في موثقة أبي بصير المتقدمة في الجملة . وكذا في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس ( 6 ) .وأما جواز تقديم نية شهر رمضان كله عليه بيوم أو أيام ، والاكتفاء بهما إذا نسي في يوم كله أو بعد الزوال ( فليس له ) دليل موجود في الكتب التي رأيناها . وكذا اجزائها عن الشهر كله في أول ليلته إلا أن هنا نقل الاجماع على ذلك عن السيد والشيخ ، قال المصنف في المنتهى : ( 7 ) ولم يثبت عندنا ذلك .
هامش
1 ) في الفقيه والمقنع : ( أن يصوم ولم يكن نوى ذلك ) 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم 3 ) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم 4 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب وجوب الصوم 5 ) بمعنى كونه حينئذ أقل ثوابا من الأول 6 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب وجوب الصوم 7 ) المناسب نقل عبارة المنتهى قال : وجوز أصحابنا في رمضان أن ينوي من أول الشهر صومه أجمع ( إلى أن قال ) : واعلم عندي قي هذه المسألة اشكالا ، والحق أنها عبادات منفصله ، ولهذا لا يبطل البعض بفساد الآخر بخلاف الصلاة الواحد ، واليوم الواحد ، وما ذكره أصحابنا قياس محض لا يعمل به يعمل به لعدم النص على الفرع وعلى علته ، لكن الشيخ رحمه الله والسيد الرضي الله عنه ادعيا الاجماع ولم يثبت عندنا ، فالأولى تجديد النية في كل يوم من ليله ( انتهى )