وبشياعه ،
شرح
للعلم برمضان ، لتوقف الصوم عليه .
وهي أقسام ( الأول ) الرؤية بنفسه ، ولا شك في اعتبارها عندنا لأنه
يحصل الضروري بدخول وقت ما يكلف به ، ولا شئ فوق ذلك .
والأخبار ( 1 ) الصحيحة الصريحة الدالة على أن الصوم للرؤية والفطر
كذلك ، دالة عليه .
وبخصوصه صحيحة علي بن جعفر ، قال في الفقيه : سأل علي بن جعفر
أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده
ولا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر ، وإلا فليصم ( 2 ) .
( الثاني ) الشياع ، ولا شك في اتباعه لو كان بحيث يفيد العلم كما قاله في
المنتهى 590 : ولو رأى في البلد رؤية شايعة وذاع ( شاع - خ ) بين الناس الهلال
وجب الصيام بلا خلاف لأنه نوع تواتر يفيد العلم ( انتهى ) أما لو لم يفد ، بل يفيد
الظن ، فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدا ولا يحصل ما يقرر العلم
العادي ، فلا يبعد الاتباع أيضا .
وكأن في صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن هلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ( 3 ) .
إشعارا به حيث علم الحكم بدخول الشهر حينئذ من غير أن يشترط
العدالة في القوم ، بل اكتفى بأنهم قد اتفقوا على الرؤية حتى حكموا بأنه لليلتين ،
وقال : يجوز ذلك أي جعله من الشهر لا جعله لليلتين ، وما شرط علمه ، بل اكتفى
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان