تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وبشياعه ،
شرح
للعلم برمضان ، لتوقف الصوم عليه . وهي أقسام ( الأول ) الرؤية بنفسه ، ولا شك في اعتبارها عندنا لأنه يحصل الضروري بدخول وقت ما يكلف به ، ولا شئ فوق ذلك . والأخبار ( 1 ) الصحيحة الصريحة الدالة على أن الصوم للرؤية والفطر كذلك ، دالة عليه . وبخصوصه صحيحة علي بن جعفر ، قال في الفقيه : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر ، وإلا فليصم ( 2 ) . ( الثاني ) الشياع ، ولا شك في اتباعه لو كان بحيث يفيد العلم كما قاله في المنتهى 590 : ولو رأى في البلد رؤية شايعة وذاع ( شاع - خ ) بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف لأنه نوع تواتر يفيد العلم ( انتهى ) أما لو لم يفد ، بل يفيد الظن ، فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدا ولا يحصل ما يقرر العلم العادي ، فلا يبعد الاتباع أيضا . وكأن في صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ( 3 ) . إشعارا به حيث علم الحكم بدخول الشهر حينئذ من غير أن يشترط العدالة في القوم ، بل اكتفى بأنهم قد اتفقوا على الرؤية حتى حكموا بأنه لليلتين ، وقال : يجوز ذلك أي جعله من الشهر لا جعله لليلتين ، وما شرط علمه ، بل اكتفى
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان