ومن المريض إذا لم يتضرر به .
ويعلم رمضان برؤية الهلال ،
شرح
وكذا النذر المطلق خصوصا إذا تضيق ، والكفارات خصوصا مع اشتراط
التتابع والحكم بقضاء الصوم وإتمام ما فيه أو إفساده مع عدم قطع التتابع في
الكفارة ليس له دليل واضح .
وتخصيص الكفارة فقط بالالحاق إلى شهر رمضان دون غيره ، يحتاج إلى
دليل ، كأنه الأصل ، والخروج عن عهدة الواجب بالأمر بها مع التعيين وعدم جواز
القطع كما في الصوم المعين دون غيرهما .
وهذا على تقدير تسليمه ، إنما يتم مع فورية الكفارة ، وليس بواضحة .
قال في الدروس وهي غير فورية خصوصا إذا كان حق الله وعدم جواز
القطع بعد الشروع .
وهو أيضا غير واضح وإن كان غير بعيد للنهي عن بطلان العمل ( 1 ) وغيره ،
مع أنها قد تكون غيرها أيضا بهذه المناسبة كما أشرنا إليه . فتخصيص الكفارة بالانعقاد
يحتاج إلى مخصص إلا أن يقول بغيرها أيضا حينئذ .
قوله : " ومن المريض " عطف على المميز أي يصح صوم شهر رمضان
بل مطلقا من المريض " إذا لم يتضرر " بسبب الصوم وقد مر دليله ، وهو الأصل
وأدلة الصوم مع تقييد الأصحاب المريض في الآية بما يحصل معه الضرر كما في
التيمم ، للأخبار والاجماع ، والعطف مؤيد لإرادة المعنى الحقيقي من الصحة في
المميز أيضا فافهم .
قوله : " ويعلم رمضان الخ " إشارة إلى العلامات التي عينها الشارع
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 18 و 20 من أبواب من يصح منه الصوم