تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ومن المريض إذا لم يتضرر به .
ويعلم رمضان برؤية الهلال ،
شرح
وكذا النذر المطلق خصوصا إذا تضيق ، والكفارات خصوصا مع اشتراط التتابع والحكم بقضاء الصوم وإتمام ما فيه أو إفساده مع عدم قطع التتابع في الكفارة ليس له دليل واضح . وتخصيص الكفارة فقط بالالحاق إلى شهر رمضان دون غيره ، يحتاج إلى دليل ، كأنه الأصل ، والخروج عن عهدة الواجب بالأمر بها مع التعيين وعدم جواز القطع كما في الصوم المعين دون غيرهما . وهذا على تقدير تسليمه ، إنما يتم مع فورية الكفارة ، وليس بواضحة . قال في الدروس وهي غير فورية خصوصا إذا كان حق الله وعدم جواز القطع بعد الشروع . وهو أيضا غير واضح وإن كان غير بعيد للنهي عن بطلان العمل ( 1 ) وغيره ، مع أنها قد تكون غيرها أيضا بهذه المناسبة كما أشرنا إليه . فتخصيص الكفارة بالانعقاد يحتاج إلى مخصص إلا أن يقول بغيرها أيضا حينئذ . قوله : " ومن المريض " عطف على المميز أي يصح صوم شهر رمضان بل مطلقا من المريض " إذا لم يتضرر " بسبب الصوم وقد مر دليله ، وهو الأصل وأدلة الصوم مع تقييد الأصحاب المريض في الآية بما يحصل معه الضرر كما في التيمم ، للأخبار والاجماع ، والعطف مؤيد لإرادة المعنى الحقيقي من الصحة في المميز أيضا فافهم . قوله : " ويعلم رمضان الخ " إشارة إلى العلامات التي عينها الشارع
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 18 و 20 من أبواب من يصح منه الصوم
مجمع الفائدة — صفحة 286 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني