تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وكذا البحث في غير رمضان .
ولو أصبح جنبا فيه أوفى المعين تمم صومه .
شرح
ولا ينبغي التردد في عدم وجوب قضاء صوم النهار المتقدم بترك الغسل الليلي . ويمكن أن يؤثر تركه في الصوم الآتي ، ولا دليل عليه أيضا . ولا يبعد التيمم على تقدير اشتراط الغسل فتأمل . قوله : " وكذا البحث في غير شهر رمضان " يحتمل التشبيه في جميع ما تقدم ، كما هو الظاهر ، وفي حكم المستحاضة فقط كما قيل ، وعلى كلا التقديرين دليل إلحاقها في غير شهر رمضان به غير واضح ، فإن صحيحة علي بن مهزيار مخصوصة بشهر رمضان فتأمل وقد مر . قوله : " ولو أصبح جنبا فيه الخ " يعني لو أجنب ليلا وأصبح كذلك مع عدم العلم بالجنابة أو مع العلم بالنوم بنية الغسل ولم ينتبه حتى يدركه الفجر ، ولا يبعد شموله لمن أصبح جنبا مع تعذر الغسل ، لكن الأولى حينئذ التيمم - صح صومه في شهر رمضان وفي المعين بنذر ونحوه أيضا وقد مر دليله . والأصل أيضا دليل مع عدم ظهور المعارض . والظاهر أنه لا خلاف في شهر رمضان والمعين ، وأما في غيره كالنذر المطلق والقضاء فلا ينعقد ، فلا يجب الاتمام ، بل يمكن عدم الجواز . والدليل في قضاء شهر رمضان ، وصحيحة عبد الله بن سنان قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان ، وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام : لا تصم هذا اليوم وصم غدا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم