وكذا البحث في غير رمضان .
ولو أصبح جنبا فيه أوفى المعين تمم صومه .
شرح
ولا ينبغي التردد في عدم وجوب قضاء صوم النهار المتقدم بترك الغسل
الليلي .
ويمكن أن يؤثر تركه في الصوم الآتي ، ولا دليل عليه أيضا .
ولا يبعد التيمم على تقدير اشتراط الغسل فتأمل .
قوله : " وكذا البحث في غير شهر رمضان " يحتمل التشبيه في جميع ما
تقدم ، كما هو الظاهر ، وفي حكم المستحاضة فقط كما قيل ، وعلى كلا التقديرين
دليل إلحاقها في غير شهر رمضان به غير واضح ، فإن صحيحة علي بن مهزيار
مخصوصة بشهر رمضان فتأمل وقد مر .
قوله : " ولو أصبح جنبا فيه الخ " يعني لو أجنب ليلا وأصبح كذلك
مع عدم العلم بالجنابة أو مع العلم بالنوم بنية الغسل ولم ينتبه حتى يدركه الفجر ،
ولا يبعد شموله لمن أصبح جنبا مع تعذر الغسل ، لكن الأولى حينئذ التيمم - صح
صومه في شهر رمضان وفي المعين بنذر ونحوه أيضا وقد مر دليله .
والأصل أيضا دليل مع عدم ظهور المعارض .
والظاهر أنه لا خلاف في شهر رمضان والمعين ، وأما في غيره كالنذر المطلق
والقضاء فلا ينعقد ، فلا يجب الاتمام ، بل يمكن عدم الجواز .
والدليل في قضاء شهر رمضان ، وصحيحة عبد الله بن سنان قال : كتب أبي
إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان ، وقال : إني أصبحت
بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام : لا تصم
هذا اليوم وصم غدا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم