تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
والسنة ، والاجماع - روايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم . ( 1 ) وفيها دلالة ظاهرة على العمل برؤيته والعمل بالشهود العدل من غير احتياج إلى ثبوتها عند الحاكم كما يشترط في بعض المسائل على ما قالوا . وظاهر أيضا أن المراد ب‍ ( بينة عدول ) هو الاثنان وما فوق لأنها صارت كالحقيقة الشرعية في هذا . ويؤيده صحيحة منصور بن حازم - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : صم لرؤية الهلال ، وافطر لرؤيته ، فإن شهد فيكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ( 2 ) وهذا أظهر في المطلوب من الأول . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا يقبل شهادة النساء في الهلال إلا شهادة رجلين ( 3 ) . والظاهر أن الاستثناء منقطع ، وإن المراد بالرجلين ( عدلان ) ( 4 ) وهو ظاهر ومفهوم مما سبق . ويؤيده صحيحة الحلبي - في الفقيه وغيره - عن أبي عبد الله عليه السلام أن
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل باب 3 حديث 7 وذيله باب 5 حديث 9 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 4 ) ظاهر هذا الكلام من الشارح قده إن النسخة التي كانت عنده قده من التهذيب لم تكن فيها لفظة ( عدلين ) وإلا فهذه اللفظة موجودة في النسخ التي عندنا