تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وفي غيره لا ينعقد .
شرح
في دلالتها على الجاهل بالجنابة حتى طلع الفجر ، خفاء فافهم . ورواية سماعة الآتية ( 1 ) . وأما غيره ( 2 ) فما أذكر فيه شيئا إلا ما في رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ، فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر ، قلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ، قال : فيأكل يومه ذلك فليقض ، فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور من قوله عليه السلام : لا يشبه الخ . مع ما في سندها ودلالتها وعدم ظهور الحكم الأول ( 5 ) فيها إلا أن يقيد بعدم نية الغسل وحينئذ ينبغي القضاء والكفارة أيضا عندهم . وهذه مؤيدة بعدم الكفارة فتأمل فالحكم في الكل ( 6 ) مشكل ولو في القضاء إذا صار مضيقا لقرب شهر رمضان .
هامش
( 1 ) تأتي يعيد هذا ( 2 ) يعني الدليل في غير قضاء شهر رمضان ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 4 ) متعلق يقول قده : ما في رواية عثمان بن عيسى الخ والمراد أن محل الاستدلال من قوله عليه السلام : لا يشبه رمضان الخ فإنه يدل على عدم اعتبار ما يعتبر في غير صوم شهر رمضان إلا ما خرج بالدليل ، ولكن ضعف السند والدلالة مانع عن الاستدلال ( 5 ) يعني بالحكم الأول قوله عليه السلام : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فإنه لو فرض عدم استيقاظه قبل الفجر فاللازم الحكم بالصحة وعدم القضاء ( 6 ) أما في القضاء فللتقييد بالعلم ، وأما غيره فكذلك مع عدم دلالة ( لا يشبهه ) على كون جميع الصيام الغير المعين يبطل بالجنابة ليلا وعدم الغسل ودلالتها على عدم كون المعين كرمضان وهو خلاف المطلوب ( منه رحمه الله )