وفي غيره لا ينعقد .
شرح
في دلالتها على الجاهل بالجنابة حتى طلع الفجر ، خفاء فافهم .
ورواية سماعة الآتية ( 1 ) .
وأما غيره ( 2 ) فما أذكر فيه شيئا إلا ما في رواية عثمان بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان
فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ، فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي
يوما آخر ، قلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ، قال : فيأكل يومه
ذلك فليقض ، فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور من قوله عليه السلام :
لا يشبه الخ .
مع ما في سندها ودلالتها وعدم ظهور الحكم الأول ( 5 ) فيها إلا أن يقيد
بعدم نية الغسل وحينئذ ينبغي القضاء والكفارة أيضا عندهم .
وهذه مؤيدة بعدم الكفارة فتأمل فالحكم في الكل ( 6 ) مشكل ولو في
القضاء إذا صار مضيقا لقرب شهر رمضان .
هامش
( 1 ) تأتي يعيد هذا
( 2 ) يعني الدليل في غير قضاء شهر رمضان
( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) متعلق يقول قده : ما في رواية عثمان بن عيسى الخ والمراد أن محل الاستدلال من قوله
عليه السلام : لا يشبه رمضان الخ فإنه يدل على عدم اعتبار ما يعتبر في غير صوم شهر رمضان إلا ما خرج بالدليل ،
ولكن ضعف السند والدلالة مانع عن الاستدلال
( 5 ) يعني بالحكم الأول قوله عليه السلام : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فإنه لو فرض عدم
استيقاظه قبل الفجر فاللازم الحكم بالصحة وعدم القضاء
( 6 ) أما في القضاء فللتقييد بالعلم ، وأما غيره فكذلك مع عدم دلالة ( لا يشبهه ) على كون جميع
الصيام الغير المعين يبطل بالجنابة ليلا وعدم الغسل ودلالتها على عدم كون المعين كرمضان وهو خلاف المطلوب
( منه رحمه الله )