تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل ( شيئا - خ ل ) إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال نعم ( 1 ) . فلا يعارض ما تقدم ، لارساله وإن قيل بقبول مرسلة البزنطي ، لما فهمت ( 2 ) ، ما في المرسل ، وأن المصنف قد رد مرسل ابن أبي عمير - في بحث تطهير النار ما أحالته - . وقال المصنف في المختلف - بعد ردها بالارسال - : ليس فيها إنه ما نوى من الليل ، ويحتمل إن نوى صوما مطلقا ونسي القضاء فجاز له صرفه إلى القضاء . وهو بعيد ، لكن ظاهرها عدم الاعتداد بالنية حيث ما ذكر النية حينئذ أيضا ، فكأنها متروكة الظاهر بالاجماع الذي نقله في المختلف .والظاهر عدم وجود خلاف صريح في عدم الاجزاء بالنية بعد الزوال سوى ما يفهم من ظاهر كلام ابن الجنيد ( 3 ) . وحمل الشيخ ما يدل على قبل الزوال ، على الأفضل والأولى ، وأيضا الذمة مشغولة يقينا فلا بد من المسقط الشرعي ، وليس بحاصل ، والاحتياط أيضا يقتضي ذلك كما قاله ابن الجنيد أيضا أنه الأحوط ( 4 ) .
هامش
1 ) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب وجوب الصوم ونية 2 ) في عدم الاحتياج إلى الوضوء في الأغسال - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة 3 ) قال في المختلف مسألة : ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الاتيان بالنية بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان ، لأنه قال : ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به ، وجائز أن يبتدي بالنية وقد بقي بعض النهار ويستحب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوعا كان أحوط ، ومنع ابن أبي عقيل من الاجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان ، وهو اختيار الشيخين ، وهو الوجه ( انتهى ) 4 ) تقدم في عبارته : قوله : ولو جعله تطوعا كان أحوط
مجمع الفائدة — صفحة 21 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني