شرح
ويدل على عدم الوجوب على الكافر إذا أسلم في أثناء النهار مع ما مر من
الأصل وفقد شرط صومه الذي هو إنما يكون في تمام النهار وغير ذلك صحيحة
العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر
رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي
أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا
أسلموا قبل طلوع الفجر ( 1 ) .
وهذه مؤيدة للفرق بين الكفر وعدم العقل والحيض ، وبين السفر والمرض
بما مر فتأمل .
والأخبار على عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام إلا الأيام التي
أسلم وترك كثيرة .
والعقل يساعده ، والخبر المشهور ( الاسلام يجب ما قبله ) ( 2 ) يكفي مع
الاتفاق على مضمونه من العامة والخاصة على الظاهر .
ولكن خبر الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم
بعد ما دخل في شهر رمضان أياما فقال : يقضي ما فاته ( 3 ) .
يدل على وجوب قضاء ما فات منه من صوم الشهر ، ولكنه غير صحيح ،
لوجود القاسم بن محمد - كأنه الجوهري الواقفي - وأبان بن عثمان ( 4 ) وفيه قول .
وحمله الشيخ على ما فاته لعارض ، مرض ونحوه بعد الاسلام أو كان ممن لا
هامش
1 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
2 ) تقدم ذكر محله آنفا عند شرح قول المصنف : وشرط القضاء الخ فراجع
3 ) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان
4 ) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان
عن الحلبي .