" المطلب الثاني في شرائط الوجوب "
إنما يجب على المكلف السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض
والنفاس "
شرح
المطلب الثاني في شرائط الوجوب "
قوله : " إنما يجب على المكلف السليم الخ " نقل في المنتهى الاجماع على
عدم وجوب الصوم على غير البالغ ، والمجنون والأصل ، والخبر ( 1 ) أيضا دليل .
والظاهر أن الاغماء كالجنون لعدم العقل الذي هو مدار التكليف ،
فما يفهم الوجوب عليه ، مع سبق النية كما نقل عن الشيخ المفيد ( 2 ) .
هامش
1 ) لعل المراد بالخبر هو العام الآتي : ( رفع القلم عن الثلاثة ) أو أخبار ( كل ما غلب الله عليه فالله أولى
بالعذر منه ) فلاحظ الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6
2 ) يعني يفهم من كلام المفيد ره في المقنعة وجوب الصوم على المغمى عليه سبق منه النية لا مطلقا
فراجع ص 56 من المقنعة