تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
" المطلب الثاني في شرائط الوجوب " إنما يجب على المكلف السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض والنفاس "
شرح
المطلب الثاني في شرائط الوجوب " قوله : " إنما يجب على المكلف السليم الخ " نقل في المنتهى الاجماع على عدم وجوب الصوم على غير البالغ ، والمجنون والأصل ، والخبر ( 1 ) أيضا دليل . والظاهر أن الاغماء كالجنون لعدم العقل الذي هو مدار التكليف ، فما يفهم الوجوب عليه ، مع سبق النية كما نقل عن الشيخ المفيد ( 2 ) .
هامش
1 ) لعل المراد بالخبر هو العام الآتي : ( رفع القلم عن الثلاثة ) أو أخبار ( كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر منه ) فلاحظ الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 2 ) يعني يفهم من كلام المفيد ره في المقنعة وجوب الصوم على المغمى عليه سبق منه النية لا مطلقا فراجع ص 56 من المقنعة