والواجب أما مضيق كرمضان ، وقضائه ،
والنذر ، والاعتكاف .
وأما مخير كجزاء الصيد ، وكفارة أذى الحلق ، وكفارة رمضان ،
وأما مرتب وهو كفارة اليمين
شرح
التحريم على الكراهة .
ويؤيده قوله عليه السلام : ( إني ما آكل إلا القوت وما أشرب كل
الري ) ( 1 ) فإن الأكل فوق القوت ليس بحرام على ما نقل فيه الاجماع .
فحمل الشيخ في الكتابين أخبار الجواز على حال الضرورة والمشقة الشديدة
أو على غير النهار غير الأخيرة ، لا يخلو عن بعد ، والاحتياط معه .
واعلم أن الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، مع الاحتمال لعدم ذكر
المرأة .
وأيضا عدم الفرق بين الصيام ، مع الاحتمال لعدم ذكر غير شهر رمضان ،
وبين الزوجة والأمة .
قوله : " والواجب أما مضيق الخ " إشارة إلى قسمة الصوم الواجب
باعتبار تعينه وعدمه ، وأراد بالمضيق هنا صوما لا بدل له اختياريا ولا يكون بدلا
عن غيره بقرينة قوله : ( وأما مخير الخ ) .
ولعله أراد بالنذر ما يعم شبهه أو حذفه .
وأراد بالمخير ما له بدل اختياري ، وبالمرتب الذي له بدل من غيره بعد
العجز عنه .
هامش
1 ) كما في ذيل صحيح ابن سنان المتقدمة ولاحظ الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب من يصح منه
الصوم