تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
والواجب أما مضيق كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف .
وأما مخير كجزاء الصيد ، وكفارة أذى الحلق ، وكفارة رمضان ،
وأما مرتب وهو كفارة اليمين
شرح
التحريم على الكراهة . ويؤيده قوله عليه السلام : ( إني ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري ) ( 1 ) فإن الأكل فوق القوت ليس بحرام على ما نقل فيه الاجماع . فحمل الشيخ في الكتابين أخبار الجواز على حال الضرورة والمشقة الشديدة أو على غير النهار غير الأخيرة ، لا يخلو عن بعد ، والاحتياط معه . واعلم أن الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، مع الاحتمال لعدم ذكر المرأة . وأيضا عدم الفرق بين الصيام ، مع الاحتمال لعدم ذكر غير شهر رمضان ، وبين الزوجة والأمة . قوله : " والواجب أما مضيق الخ " إشارة إلى قسمة الصوم الواجب باعتبار تعينه وعدمه ، وأراد بالمضيق هنا صوما لا بدل له اختياريا ولا يكون بدلا عن غيره بقرينة قوله : ( وأما مخير الخ ) . ولعله أراد بالنذر ما يعم شبهه أو حذفه . وأراد بالمخير ما له بدل اختياري ، وبالمرتب الذي له بدل من غيره بعد العجز عنه .
هامش
1 ) كما في ذيل صحيح ابن سنان المتقدمة ولاحظ الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم