تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
الكل قبل الفجر . وأيضا ، الظاهر الاستحباب بعده في غير المريض والمسافر مع زوال عذرهما وعدم الافساد قبل الزوال ، سواء أفسدوا أم لا ، قبل الزوال وبعده . ( ولعل الفرق بين الصبي والمجنون خ ) ( 1 ) وبين ما تقدم في المسافر والمريض من الوجوب عليهما ( 2 ) مع زوال المانع قبل الزوال وعدم الافساد ، والاستحباب فيهما ( 3 ) مطلقا هو أنهما ( 4 ) غير صالحين للصوم ، وليس لهما صلاحية الصوم الواجب في جزء من النهار لذاتهما ، بخلاف المسافر والمريض ، فإن المانع فيهما خارجي ، وفي المجنون عارضي ، والاغماء كذلك ، تأمل ، والظاهر الفرق . ويؤيده أن العقل شرط التكليف مطلقا بحيث لا يجوز للمكلف التكليف بدونه . وإن السفر والمرض مانعان لوجوب الصوم رحمة ورخصة منه تعالى . وإن الواجب إنما هو الصوم ، وهو عبارة عن الامساك في كل النهار ، ومع فقد جزء منه " والحال إنهما غير صالحين للتكليف أصلا بالذات لا يجب الكل . والوجوب عليهما ( 5 ) لنص ، لا يدل على كون غيرهما كذلك . وأما الفرق بين الحائض والنفساء ، وبين المسافر والمريض فما تقدم من
هامش
1 ) في نسختين أخريين اللتين إحديهما مخطوطة والأخرى مطبوعة هكذا : ( ولعل الفرق بينها في الصبي والمجنون الخ ) ولا يخفى أن ما أثبتناه في الأصل أظهر وأصوب 2 ) أي على المسافر والمريض 3 ) يعني في الصبي والمجنون 4 ) أي الصبي والمجنون 5 ) أي على المريض والمسافر
مجمع الفائدة — صفحة 250 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني