فلا يجب الصوم على الصبي ، و ( لا على ) المجنون ، ولا المغمى عليه وإن
سبقت ( سبق - خ ) منه النية ،
ولا المريض المتضرر به ، ولا الحائض ، ولا النفساء
شرح
كون الافطار لهما رخصة ورحمة ، ووجوب الصوم عليهما بالشرطين ( 1 ) ، للنص كما
تقدم بخلاف الأولين ، فإن إفطارهما لفقدان الشرط ووجود النص ، فتأمل
واحتط
فقوله ره : " فلا يجب الصوم ( إلى قوله ) النية " متفرع على اشتراط
التكليف نفي للوجوب عليهم مطلقا ، سواء وجد الشرط قبل الزوال وقبل الافساد
أم لا .
فقوله ره : ( فيما سبق ) : " والحائض والنفساء الخ ) ( 2 ) غير جيد ، لأنه
يدل على تساوي حكمهم حكم المسافر والمريض ، وقد عرفت أنه ليس كذلك
على ما صرح به هنا وسيجئ أيضا .
ففي تلك العبارة ( 3 ) إجمال .
والمراد التشبيه في الاستحباب لا في التفصيل أيضا كما علم من هنا ، ومما
سيجئ وقد أشرنا هناك .
وقوله : " ولا المريض ( إلى قوله ) ويشترط " متفرع على اشتراط السلامة
هامش
1 ) أحدهما كون الحضور والصحة قبل الزوال ثانيهما عدم اتيانه بالمفطر حينئذ
2 ) حيث قال : ويستحب للمسافر الامساك ( إلى قوله ) : والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء
فلاحظ الوسائل
3 ) يعني بها العبارة السابقة من قول المصنف قده : وكذا المريض إذا برء ، والحائض والنفساء إذا برئتا ،
فقول المصنف : وكذا ، تشبيه في أصل استحباب الامساك لا في التفصيل بين زوال العذر بالنسبة إلى الحائض
والنفساء قبل الزوال أو بعده