تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
فلا يجب الصوم على الصبي ، و ( لا على ) المجنون ، ولا المغمى عليه وإن سبقت ( سبق - خ ) منه النية ، ولا المريض المتضرر به ، ولا الحائض ، ولا النفساء
شرح
كون الافطار لهما رخصة ورحمة ، ووجوب الصوم عليهما بالشرطين ( 1 ) ، للنص كما تقدم بخلاف الأولين ، فإن إفطارهما لفقدان الشرط ووجود النص ، فتأمل واحتط فقوله ره : " فلا يجب الصوم ( إلى قوله ) النية " متفرع على اشتراط التكليف نفي للوجوب عليهم مطلقا ، سواء وجد الشرط قبل الزوال وقبل الافساد أم لا . فقوله ره : ( فيما سبق ) : " والحائض والنفساء الخ ) ( 2 ) غير جيد ، لأنه يدل على تساوي حكمهم حكم المسافر والمريض ، وقد عرفت أنه ليس كذلك على ما صرح به هنا وسيجئ أيضا . ففي تلك العبارة ( 3 ) إجمال . والمراد التشبيه في الاستحباب لا في التفصيل أيضا كما علم من هنا ، ومما سيجئ وقد أشرنا هناك . وقوله : " ولا المريض ( إلى قوله ) ويشترط " متفرع على اشتراط السلامة
هامش
1 ) أحدهما كون الحضور والصحة قبل الزوال ثانيهما عدم اتيانه بالمفطر حينئذ 2 ) حيث قال : ويستحب للمسافر الامساك ( إلى قوله ) : والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء فلاحظ الوسائل 3 ) يعني بها العبارة السابقة من قول المصنف قده : وكذا المريض إذا برء ، والحائض والنفساء إذا برئتا ، فقول المصنف : وكذا ، تشبيه في أصل استحباب الامساك لا في التفصيل بين زوال العذر بالنسبة إلى الحائض والنفساء قبل الزوال أو بعده
مجمع الفائدة — صفحة 251 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني