تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وصحيحة عمر بن يزيد - الظاهر أنه الثقة أيضا - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء ؟ قال : نعم ( 1 ) . ورواية محمد بن مسلم المتقدمة في جواز الوطئ بعد العصر ( 2 ) ، وهذه صريحة في النهار ، والظاهر من الأول ( 3 ) أيضا ذلك ، إذ لا يسأل أحد عن الوطئ في السفر في الليل . على أن ترك التفصيل خصوصا في مثل هذا المقام ، دليل العموم ، وإلا يلزم الاغراء بالجهل والمعصية وعموم أدلة الافطار في السفر من الكتاب ( 4 ) والسنة والاجماع . ولأن الظاهر أن وجوب الامساك عنه إنما استفيد من وجوب الصوم . ومعلوم عدم وجوبه على المسافر واستثنائه عن أدلة وجوب الصيام . وتؤيده الشهرة أيضا بين الأصحاب وعدم التقييد بحال الضرر والتعب في خبر ما ، ونقل الاجماع في عدم وجوب الامساك عن غيره في شرح الشرايع . ويفهم الخلاف في التملي من الأكل والشرب أيضا من الدروس ( 5 ) . والأصل أيضا مع أدلة إباحة وطئ الأهل والجمع بينهما بحمل ما يدل على
هامش
1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم 2 ) الوسائل باب 13 حديث 10 من أبواب من يصح منه الصوم 3 ) يعني بالأول الخبر الأول وهو خبر عمر بن يزيد 4 ) وهو قوله تعالى : ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة 184 5 ) قال في الدروس : ولا يحرم الجماع على المسافر حلافا للنهاية وحرمة الحلبي على كل مفطر إلا مع الضرورة ، وكذا التملي من الطعام والشراب ، والوجه الكراهية ( انتهى )
مجمع الفائدة — صفحة 245 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني