وكذا المريض إذا برء ،
شرح
ولا يضر كون ( عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ) في سندها .
وما في صحيحة يونس بن عبد الرحمان ، عن موسى بن جعفر عليهما السلام
في حديث ، قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن
يتم صومه ولا قضاء عليه ، يعني إذا كان جنابته من احتلام ( 1 ) لعله من كلام
يونس ، ويحتمل الإمام عليه السلام .
الثاني : المريض حكمه حكم المسافر لبعض ما تقدم .
واعلم أن كلام الشيخ المفيد يدل على وجوب الامساك على المسافر
والمريض مطلقا بعد زوال الموجب ، فالاحتياط فيه وإن كان هو كثيرا ما يعبر عن
المستحب بالوجوب ، وعن المكروه ب ( لا يجوز ) كالصدوق ، وإنما ظاهر كلامه وجوب
الامساك إذا علم الدخول في البلد قبل الزوال ، فكأنه محمول على الاستحباب أيضا
لما مر .
ولصحيحة رفاعة بن موسى ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن
الرجل يقدم ( يقبل ) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو
ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن
شاء أفطر ( 2 ) .
ومثلها ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم
ويعتد به من شهر رمضان ، فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة
( بها خ ) فعليه صوم ذلك اليوم ، فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء
هامش
1 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
2 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم