تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
صام ( 1 ) . والظاهر أن معناهما إنه مخير في الخارج بين أن يفطر ويوجد ما يفسد الصيام فلا يكون صائما بعد الدخول ، وبين الامساك فيكون صائما بعده . وأن ذلك يكون قبل الوصول إلى محل الترخص لما ثبت من عدم جواز الافطار بعد التجاوز عنه قبل زوال الشمس ، والأحوط عدم إيجاد الناقض مع العلم بالدخول قبله . وأنه يستفاد من هذه المسألة وأدلتها عدم الاعتداد بشأن النية كثيرا وأن نية الافطار ليست بمفسدة والجنابة كذلك . وأنها لا تحتاج إلى النية في جميع النهار . وأنه لا يشترط في صحة الصوم صوم جميع النهار ، بل يصح إذا وجد في أكثره وإن كان الصوم في بعض أجزاءه مما لا يجوز ، بل يجب الافطار في الجملة ، لأنه كان مسافرا في بعضه مع وجوب الافطار فيه . والرواية والفتوى أعم من أن قصد الافطار أم لا وهذه ( 2 ) مؤيدة لوقوع الصيام - واجبا موسعا كالقضاء والنذر - بعد قصد الافطار فتقييد البعض قول المصنف ( 3 ) : ( ولو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم الخ بما إذا جدد الخ ) غير ظاهر الوجه وقد مرت إليه الإشارة فتذكر وتدبر . وأنه لا فرق بين إفراد الصوم في ذلك كعدم الفرق بين المكلفين بل سائر الأعذار الموجبة للافطار كالمذكورة في المتن وغيره .
هامش
1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم 2 ) يعني رواية محمد بن مسلم الأخيرة 3 ) يعني فيما تقدم من عبارته ره في أواخر الخاتمة يعني الشارح قده إن البعض قد قيد كلام المصنف في قوله : لو نوى الافساد يكون المراد لو جدد نية الافساد لا أنها كانت مسبوقة : بالافساد أولا ، فإن هذا التقييد في غير محله لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم