تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
ويدل على الجواز أيضا في الجملة رواية محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) . كأنه يريد بالعصر أول وقته وهو قريب من الزوال ، وإن غيره يثبت ، لعدم القائل بالفرق ، وترك التفصيل يدل على العموم سواء أفطر أم لا . لا يضر وجود عثمان بن عيسى في الطريق ( 2 ) . وعلى الاستحباب في الجملة يدل عليه صحيحة يونس ، قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ؟ قال : يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء الحديث ( 3 ) . ولا يضر وجود محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ( 4 ) . ورواية سماعة ، قال : سألته ، عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس ، وقد أكل ، قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل ( 5 ) ولا يضر ضعف السند ( 6 ) . وكأن فيه إشارة إلى أن الاجتناب عن المواقعة آكد ، ولهذا قيل : بمنعها في السفر المبيح للافطار ، وقيل بالجواز مع الكراهة مع وجوب الافطار ، وينبغي
هامش
1 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم 2 ) وطريقها كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حزير ، عن محمد بن مسلم 3 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم 4 ) وطريقها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس 5 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم 6 ) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
مجمع الفائدة — صفحة 238 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني