شرح
ويدل على الجواز أيضا في الجملة رواية محمد بن مسلم ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب
امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) .
كأنه يريد بالعصر أول وقته وهو قريب من الزوال ، وإن غيره يثبت ، لعدم
القائل بالفرق ، وترك التفصيل يدل على العموم سواء أفطر أم لا .
لا يضر وجود عثمان بن عيسى في الطريق ( 2 ) .
وعلى الاستحباب في الجملة يدل عليه صحيحة يونس ، قال : قال في
المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ؟ قال : يكف عن
الأكل بقية يومه وعليه القضاء الحديث ( 3 ) .
ولا يضر وجود محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ( 4 ) .
ورواية سماعة ، قال : سألته ، عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس ،
وقد أكل ، قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ، ولا يواقع في شهر رمضان إن
كان له أهل ( 5 ) ولا يضر ضعف السند ( 6 ) .
وكأن فيه إشارة إلى أن الاجتناب عن المواقعة آكد ، ولهذا قيل : بمنعها في
السفر المبيح للافطار ، وقيل بالجواز مع الكراهة مع وجوب الافطار ، وينبغي
هامش
1 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم
2 ) وطريقها كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن حزير ، عن محمد بن مسلم
3 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
4 ) وطريقها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس
5 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
6 ) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة