تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
الافطار ( 1 ) في السفر بالأكل والشرب ، لا بعدم النية فقط ، بل ولا بنية الافطار ليظهر الامتثال ( 2 ) ويأمن عن التهمة ، ولا يكون مشبها بالصائمين سفرا . وينبغي تعجيله أيضا لذلك للمسارعة والنية أيضا ليحصل الثواب مع عدم الشبع والري وملأ البطن من الأكل والشرب تعظيما للشهر . وكذا ترك المواقعة مطلقا لما مر أيضا ، ولما سيجئ . وأما إذا قدم قبل الزوال وعدم الافساد ، فالظاهر وجوب الصوم عليه لامكانه لعدم تحقق المفسد وعدم فوت محل النية . ويدل عليه آية الصوم وأخباره ( 3 ) ، ويؤيده عموم منع الحاضر عن الأكل ونحوه في نهار شهر رمضان إلا ما استثنى مع عدم كونه منه . ويؤيده رواية أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به ( 4 ) . ولا يضر ضعف السند والاضمار ( 5 ) ورواية أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ، قال : يصوم ( 6 )
هامش
1 ) وليس في النسخة المطبوعة الحجرية قوله ره : ( وينبغي الافطار ) 2 ) ولعل المراد بالامتثال امتثال قوله تعالى : فعدة من أيام أخر الدال على وجوب الافطار بالاستلزام 3 ) يعني الأخبار الدالة على وجوب الصوم في الجملة فإنها تدل كالآية على وجوبه مطلقا ما لم يأت بالمفسد 4 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم 5 ) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير 6 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم