وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أوشك .
ومحرم : وهو العيدان
شرح
مقتضى الدليل عدم التوقف .
ويؤيده عدم توقف سائر الطاعات مثل الصلاة المندوبة وغيرها على
ذلك . ويمكن الحمل على الاستحباب .
قوله : " وعرفة الخ " قد مر بيانه ودليله .
قوله : " ومحرم وهو العيدان الخ " قال في المنتهى : وهو مذهب العلماء
كافة ودلت عليه الأخبار .
وكأن تحريم صوم يومي العيدين في الجملة معلوم لا يحتاج إلى الدليل ، وما مر
يكفي إلا أنه نقل عن الشيخ في المنتهى أنه ذهب إلى جواز صوم العيدين لكفارة
القتل في الشهر الحرام .
لرواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا
خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية ( العقوبة خ يب ) وعليه عتق رقبة أو
صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شئ ، قال : ما
هو ؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه ، فإنه حق يلزمه ( لزمه يب ) ( 1 ) .
ثم قال : والصواب عندي خلاف ذلك ، فإن الاتفاق بين فقهاء الاسلام
قد وقع على تحريم صوم العيدين ، وإخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا
الحديث مع أن في طريقه سهل بن زياد ( 2 ) وهو ضعيف لا يجوز ، فالأولى البقاء
هامش
1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وأورد نحوه في باب 3 حديث 4 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات
2 ) وطريق الحديث كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة