تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
فتأمل . وحكم المصنف وغيره بعدم صحة صوم الضيف وبالعكس ( 1 ) إلا مع الإذن ، لعل لهم دليلا آخر غير هذه . نعم تدل على توقف صوم المرأة ، والعبد ، والولد ، على إذن الزوج والسيد والوالدين . ورواية هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته ( نصحه خ ل كا ) لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد ( بابويه خ ) أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا ( فاسدا خ ل ) عاصيا ، وكان الولد عاقا ( 2 ) . والدلالة على عدم الجواز إلا في الإذن في هذه ( 3 ) غير بعيدة في غير الضيف كعدمها ( 4 ) فيه . ولكن السند غير صحيح في الكافي بأحمد بن هلال وغيره ( 5 ) ، وغير واضح في الفقيه كأنه لا يضر للتأييد بالشهرة .
هامش
1 ) في غير هذا الكتاب وإلا فلم يذكر المصنف هنا فرض الله العكس 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه 3 ) أي في هذه المذكورات في رواية هشام بن الحكم المذكورة وقوله قده : ( في الإذن ) ( يعني مع الإذن ) 4 ) يعني كعدم الدلالة في الضيف 5 ) فإن السند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام