شرح
فتأمل .
وحكم المصنف وغيره بعدم صحة صوم الضيف وبالعكس ( 1 ) إلا مع
الإذن ، لعل لهم دليلا آخر غير هذه .
نعم تدل على توقف صوم المرأة ، والعبد ، والولد ، على إذن الزوج والسيد
والوالدين .
ورواية هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن
طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته
ونصيحته ( نصحه خ ل كا ) لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر
الولد ( بابويه خ ) أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف
جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا ( فاسدا خ ل ) عاصيا ، وكان
الولد عاقا ( 2 ) .
والدلالة على عدم الجواز إلا في الإذن في هذه ( 3 ) غير بعيدة في غير الضيف
كعدمها ( 4 ) فيه .
ولكن السند غير صحيح في الكافي بأحمد بن هلال وغيره ( 5 ) ، وغير واضح
في الفقيه كأنه لا يضر للتأييد بالشهرة .
هامش
1 ) في غير هذا الكتاب وإلا فلم يذكر المصنف هنا فرض الله العكس
2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
3 ) أي في هذه المذكورات في رواية هشام بن الحكم المذكورة وقوله قده : ( في الإذن ) ( يعني مع الإذن )
4 ) يعني كعدم الدلالة في الضيف
5 ) فإن السند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك
بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام