تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ( 1 ) . ولكنها غير صريحة في التحريم لجواز كون النهي عن صومها عن الكفارة لغير التحريم وإن كان بعيدا . وأيضا أطلق على العيد يوم التشريق ( 2 ) وجعل الحرام يومين فقط إلا أن تأول . ويدل على وجوب صوم تتمة الشهرين في أول المحرم مع حصول التتابع بالشهر واليوم ، وعلى جواز اختيار صوم التتابع في زمان لا يتم فيه ذلك ، فتأمل . وصحيحة زياد بن أبي حلال - الثقة - قال : قال لنا أبو عبد الله عليه السلام : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، أنها أيام أكل وشرب . ( 3 ) وهذه أيضا غير صريحة في التحريم ، لعدم صريح النهي وذكر الأيام بعد الفطر مع عدم القول بتحريم صومها على الظاهر . وما في رواية الزهري في عد المحرم من الصيام ثلاثة أيام من أيام التشريق ( 4 ) ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن صيام الفطر ، فقال : لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق ( 5 ) .
هامش
1 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم الواجب 2 ) بقرينة قوله عليه السلام : ( حتى يتم ثلاثة أيام ) فإنه ظاهر في أن مجموع ما أفطر مع يوم الأضحى سماها عليه السلام أيام التشريق 3 ) أورد صدره في الوسائل في باب 2 حديث 9 وذيله في باب 3 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه 4 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه 5 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الصوم المحرم والمكروه