تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
وما في رواية كرام : ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق ( 1 ) . وبعضها ( 2 ) مقيدة بمن كان بمنى ، مثل صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال : أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا ( 3 ) فيجب حمل المجمل على المفصل . ويمكن الكراهة في الأمصار فتخلى على عمومها ، ويؤيده ( لا بأس ) وعدم صراحة الأول في التحريم ، وما يدل على كراهة الأيام بعد الفطر ( 4 ) . ولا يدل على عدم الكراهة ما في رواية الزهري بالنسبة إلى الأيام بعد الفطر من عد الصيام الذي صاحبه بالخيار . لعدم الصحة والصراحة وإن كانت ظاهرة ، وقال في الدروس : وهو يشعر بعدم التأكيد وقد استدل به ( 5 ) المصنف في المنتهى على استحباب المذكورات فيه ( من الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار ، وهو صوم الجمعة ، والخميس ، والاثنين ، وصوم البيض ، وعرفة ، وعاشوراء ، والستة بعد الفطر ) . ويدل عليها ( 6 ) أيضا صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عبد الله خ ئل ) عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره لك أن تصومهما ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ( 2 ) عطف على قوله قده : بعضها مطلقة ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ( 4 ) تقدم آنفا قوله عليه السلام في صحيحة زياد بن أبي حلال قوله عليه السلام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام 5 ) أي بخبر الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام 6 ) أي على كراهة الأيام بعد الفطر 7 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه