تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
لا ينبغي للولد أن يتطوع بالصوم إلا بإذن والده وإن كان المفهوم من دليله عدم الفرق بين الوالد والوالدة والولد والعبد . قال في الدروس : وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحته ، وفي المعتبر لا يلزم استيذان الوالد ، بل يستحب ( انتى ) . فينبغي الاستحباب في الولد ، والعبد أيضا لولا دعوى الاجماع ( 1 ) ، فتأمل . والظاهر عدم الفرق بين الأمة والعبد ، وكون المولى ذكرا وأنثى ، وكذا في الولد ( 2 ) ، وإنه موقوف على إذن الوالدين معا لا الوالد فقط كما هو في بعض العبارات مثل المتن ( 3 ) . ويمكن التعميم في ولد الولد أيضا وإن كان من الأنثى . مع احتمال ( 4 ) الكراهة في غير المرأة لعدم صحة الدليل ، وعدم ثبوت الطاعة إلى هذه المرتبة ، نعم يمكن عدم الجواز وعدم الصحة مع المنع . وعموم الترغيب في الصحة دليل ( 5 ) مع الأصل حتى يثبت الناقل . لكن الخروج عن كلامهم من غير قائل ( 6 ) مشكل كسائرها وإن كان
هامش
1 ) يعني دعوى الاجماع على جواز صوم التطوع للعبد بدون إذن المولى كما تقدم من المنتهى 2 ) يعني لا فرق فيه بين الذكر والأنثى وفي الوالد بين كونه أبا أو أما 3 ) فإنه رحمه الله قال : - كما يأتي - والولد بدون إذن فلا يشتمل الوالدة 4 ) رجوع إلى أصل المسألة يعني يحتمل عدم الحكم بالبطلان بمجرد عدم الإذن في المذكورات إلا المرأة مع زوجها 5 ) يعني دليل على الاحتمال الذي ذكرناه بقولنا : مع احتمال الكراهة في غير المرأة 6 ) يعني من غير قائل بالتفصيل بين عدم الإذن وبين المنع بالصحة في الثاني والبطلان في الأول وإن كان مقتضى القائدة عدم توقف الصحة على الإذن في المذكورات غير المرأة