تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
وبمثل ( 1 ) صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ( 2 ) . وأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك فقالت : أخبرني بشئ من ذلك فقال : ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ( 3 ) . ولا يضر عدم صحة سند هذه أيضا . وكأنه لا قائل بالفصل ( 4 ) ، ويؤيده ( 5 ) وجوب إطاعة الولد لهما ووجوب إطاعة العبد للمولى ، وذلك من جملته ، فتأمل ، والمرأة للزوج . وأيضا رواية الزهري ( 6 ) الطويلة . والظاهر عدم الصحة والانعقاد بدون الإذن لا الابطال بالنهي فقط ، مع احتمال الصحة قريبا في الولد والعبد إذا لم يمنعه عن العمل للمولى ما لم ينهوا عنه ، لعدم صحة الدليل . وعموم أدلة الصوم ، والأصل وعدم المنع من سائر العبادات ، مثل الزيارات والصلوات المندوبات .ويفهم من المنتهى عدم الخلاف في عدم جواز صوم التطوع للعبد بدون إذن المولى وعدم اشتراطه في الواجب ، وما ذكر في صوم الولد كذلك ، بل قال :
هامش
1 ) عطف على قوله قده : بالشهرة 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه 3 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من حيث الصحة وعدمها بين الزوجة وغيرها من المذكورات 5 ) يعني عدم الفصل 6 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه