تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
وفيها بيان لحد زمان الضيافة والمضيف والضيف ( 1 ) . والظاهر أن المراد من ينزل عليه من أهل البلد من المسلمين لا كل من في البلد ( 2 ) ، ولا يشترط الايمان مع الاحتمال ، لظاهر الخبر ( 3 ) . ويكون ذلك ( 4 ) شرطا للضيف هنا بمعنى استحباب الإذن لا في مطلق الضيف حتى في الفطرة والترغيب في إكرامه ( 5 ) . والظاهر أيضا أنه لا يشترط وجود العلة المذكورة في الرواية ( 6 ) ، بل ينبغي الإذن وإن علم انتفاء العلة المذكورة لعلة أخرى فيكون ( ويكون خ ) الذكر للمثال والغالب ، مع احتمال الاختصار ، فتأمل . واعلم أن ظاهر الروايات في المسئلتين في مطلق الصيام واجبا كان أو ندبا ، لكن بشرط سعة الوقت وجواز الافطار ، فالتخصيص بالمندوب كما هو في أكثر العبارات محل التأمل . ويحتمل تخصيصها بالتطوع كما قيد في صوم الضيف به في الخبر الآتي . وفيه إشعار ما أيضا بعدم صحة صوم الضيف بدون إذن المضيف تطوعا ،
هامش
1 ) أما الضيافة فحدها ارتحال الضيف وأما حد المضيف فحده أهل البلد وأما حد الضيف فهو كل رجل مسلما كان أم غيره 2 ) حيث قال : ضيف على من بها من أهل دينه 3 ) يعني خبر الفضيل بن يسار المتقدم 4 ) يعني الايمان 5 ) لعل المراد بل الظاهر أن للضيف أحكامها ( منها ) كون صومه بإذن المضيف ، و ( منها ) لزوم فطرته على المضيف إن بقي إلى أن يرى الهلال و ( منها ) استحباب اكرامه ، واشتراط الاستيذان مقصور في الحكم الأول دون الأخيرين 6 ) وفيها قوله عليه السلام : لئلا يعلموا له الشئ الخ وحاصلها الافساد والاحتشام