شرح
وفيها بيان لحد زمان الضيافة والمضيف والضيف ( 1 ) .
والظاهر أن المراد من ينزل عليه من أهل البلد من المسلمين لا كل من في
البلد ( 2 ) ، ولا يشترط الايمان مع الاحتمال ، لظاهر الخبر ( 3 ) .
ويكون ذلك ( 4 ) شرطا للضيف هنا بمعنى استحباب الإذن لا في مطلق
الضيف حتى في الفطرة والترغيب في إكرامه ( 5 ) .
والظاهر أيضا أنه لا يشترط وجود العلة المذكورة في الرواية ( 6 ) ، بل ينبغي
الإذن وإن علم انتفاء العلة المذكورة لعلة أخرى فيكون ( ويكون خ ) الذكر للمثال
والغالب ، مع احتمال الاختصار ، فتأمل .
واعلم أن ظاهر الروايات في المسئلتين في مطلق الصيام واجبا كان أو
ندبا ، لكن بشرط سعة الوقت وجواز الافطار ، فالتخصيص بالمندوب كما هو في أكثر
العبارات محل التأمل .
ويحتمل تخصيصها بالتطوع كما قيد في صوم الضيف به في الخبر الآتي .
وفيه إشعار ما أيضا بعدم صحة صوم الضيف بدون إذن المضيف تطوعا ،
هامش
1 ) أما الضيافة فحدها ارتحال الضيف وأما حد المضيف فحده أهل البلد وأما حد الضيف فهو كل
رجل مسلما كان أم غيره
2 ) حيث قال : ضيف على من بها من أهل دينه
3 ) يعني خبر الفضيل بن يسار المتقدم
4 ) يعني الايمان
5 ) لعل المراد بل الظاهر أن للضيف أحكامها ( منها ) كون صومه بإذن المضيف ، و ( منها ) لزوم فطرته
على المضيف إن بقي إلى أن يرى الهلال و ( منها ) استحباب اكرامه ، واشتراط الاستيذان مقصور في الحكم الأول
دون الأخيرين
6 ) وفيها قوله عليه السلام : لئلا يعلموا له الشئ الخ وحاصلها الافساد والاحتشام