ولا يجب بالشروع ،
شرح
وقال صلى الله عليه وآله : الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم
يغتب مسلما ( 1 ) .
وفيها دلالة على تحريم غيبة المسلم مطلقا كغيرها ، مثل الآية ( 2 ) ، وأنه
مانع مع العبادة فافهم .
وفي الفقيه ، قال علي عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
صام يوما تطوعا أدخله الله عز وجل الجنة ( 3 ) .
وروى عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ختم له بصيام يوم
دخل الجنة ( 4 ) .
ولكن قال في الفقيه : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر
فقال : لم يزل مكروها ( 5 ) .
والطريق إليه صحيح ، وكأنه لذلك ، قال في القواعد : مكروه .
وفي رواية الزهري أنه حرام ( 6 ) .
لعله يريد به ما يدخل فيه العيدان وغيرهما من المحرم لو كان ، وستعلم جميع
الواجبات والمحرمات والمكروهات التي استثناها بقوله : ( إلا ما يستثنى ) .
قوله : ( ولا يجب بالشروع ) دليله ، الأصل والاستصحاب ، وما تقدم من
هامش
1 ) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب الصوم المندوب
2 ) قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا
يغتب بعضكم بعضا الآية - الحجرات 7
3 ) الوسائل باب 1 حديث 18 من أبواب الصوم المندوب
4 ) الوسائل باب 1 حديث 20 من أبواب الصوم المندوب
5 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
6 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه