تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ولا يجب بالشروع ،
شرح
وقال صلى الله عليه وآله : الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما ( 1 ) . وفيها دلالة على تحريم غيبة المسلم مطلقا كغيرها ، مثل الآية ( 2 ) ، وأنه مانع مع العبادة فافهم . وفي الفقيه ، قال علي عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صام يوما تطوعا أدخله الله عز وجل الجنة ( 3 ) . وروى عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ختم له بصيام يوم دخل الجنة ( 4 ) . ولكن قال في الفقيه : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال : لم يزل مكروها ( 5 ) . والطريق إليه صحيح ، وكأنه لذلك ، قال في القواعد : مكروه . وفي رواية الزهري أنه حرام ( 6 ) . لعله يريد به ما يدخل فيه العيدان وغيرهما من المحرم لو كان ، وستعلم جميع الواجبات والمحرمات والمكروهات التي استثناها بقوله : ( إلا ما يستثنى ) . قوله : ( ولا يجب بالشروع ) دليله ، الأصل والاستصحاب ، وما تقدم من
هامش
1 ) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب الصوم المندوب 2 ) قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الآية - الحجرات 7 3 ) الوسائل باب 1 حديث 18 من أبواب الصوم المندوب 4 ) الوسائل باب 1 حديث 20 من أبواب الصوم المندوب 5 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه 6 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه