تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( النظر الثاني في أقسامه ) ( وفيه مطالب ) الأولى ، الصوم أربعة ، واجب وهو ( صوم - خ ) رمضان ، والكفارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف الواجب .
شرح
( النظر الثاني في أقسامه ) قوله : ( الصوم أربعة الخ ) هذا هو المشهور ، لعدم جواز كون العبادة متساوية الطرفين . ولو نظر إلى محض الصوم وقطع النظر عن النية يمكن وجود القسم الخامس وهو المباح ولكن ما وجد بالاستقراء . وليست الإباحة التي في رواية الزهري ( 1 ) الطويلة بالمعنى المتعارف
هامش
1 ) ففيها : يا زهري الصوم على أربعين وجها ( إلى أن قال ) : وصوم الإباحة ( إلى أن قال ) وأما صوم الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزء عنه صومه - الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب