( النظر الثاني في أقسامه )
( وفيه مطالب )
الأولى ، الصوم أربعة ، واجب وهو ( صوم - خ ) رمضان ،
والكفارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف الواجب .
شرح
( النظر الثاني في أقسامه )
قوله : ( الصوم أربعة الخ ) هذا هو المشهور ، لعدم جواز كون العبادة
متساوية الطرفين .
ولو نظر إلى محض الصوم وقطع النظر عن النية يمكن وجود القسم الخامس
وهو المباح ولكن ما وجد بالاستقراء .
وليست الإباحة التي في رواية الزهري ( 1 ) الطويلة بالمعنى المتعارف
هامش
1 ) ففيها : يا زهري الصوم على أربعين وجها ( إلى أن قال ) : وصوم الإباحة ( إلى أن قال ) وأما صوم
الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزء عنه صومه - الوسائل باب 1
حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب