العشر الثاني .
شرح
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصوم في الحضر ؟
فقال : ثلاثة أيام في كل شهر ، الخميس من جمعة ، والأربعاء من جمعة ، والخميس
من جمعة أخرى ، وقال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام : صيام شهر الصبر وثلاثة أيام
من كل شهر ، يذهبن ببلابل الصدر ، وصيام ثلاثة من كل شهر ، صيام الدهر .
إن الله عز وجل يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( 1 ) .
وفي رواية البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام في
الشهر كيف هو ؟ قال : ثلاث في الشهر في كل عشر يوم ، إن الله تبارك وتعالى
يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( 2 ) وموثقة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع ؟ فقال : ثلاثة أيام في كل شهر ،
الخميس في أول الشهر ، والأربعاء في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، قال :
قلت له : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟ فقال : نعم ( 3 ) .
الظاهر أن المراد الأفضل كما يشعر به أول الخبر .
ومما يؤيد تأكيد صوم هذه الثلاثة ، صحيحة العيص بن القسم ، قال :
سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام ، هل فيه
فداء ؟ قال : مد من طعام في كل يوم ( 4 ) .
والظهر إن المسؤول عنه هو الإمام عليه السلام .
ورواية عقبة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إني قد
هامش
1 ) الوسائل باب 7 حديث 18 - 19 من أبواب الصوم المندوب والآية في سورة الأنعام - 160
2 ) الوسائل باب 7 حديث 21 من أبواب الصوم إلا مندوب
3 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب الصوم المندوب لكنه نقله من الفقيه مع اختلاف في ألفاظ
الحديث ، والشارح قده نقله من الكافي ، فلاحظ
4 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب