تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
العشر الثاني .
شرح
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصوم في الحضر ؟ فقال : ثلاثة أيام في كل شهر ، الخميس من جمعة ، والأربعاء من جمعة ، والخميس من جمعة أخرى ، وقال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام : صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر ، يذهبن ببلابل الصدر ، وصيام ثلاثة من كل شهر ، صيام الدهر . إن الله عز وجل يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( 1 ) . وفي رواية البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام في الشهر كيف هو ؟ قال : ثلاث في الشهر في كل عشر يوم ، إن الله تبارك وتعالى يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( 2 ) وموثقة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع ؟ فقال : ثلاثة أيام في كل شهر ، الخميس في أول الشهر ، والأربعاء في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، قال : قلت له : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟ فقال : نعم ( 3 ) . الظاهر أن المراد الأفضل كما يشعر به أول الخبر . ومما يؤيد تأكيد صوم هذه الثلاثة ، صحيحة العيص بن القسم ، قال : سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام ، هل فيه فداء ؟ قال : مد من طعام في كل يوم ( 4 ) . والظهر إن المسؤول عنه هو الإمام عليه السلام . ورواية عقبة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إني قد
هامش
1 ) الوسائل باب 7 حديث 18 - 19 من أبواب الصوم المندوب والآية في سورة الأنعام - 160 2 ) الوسائل باب 7 حديث 21 من أبواب الصوم إلا مندوب 3 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب الصوم المندوب لكنه نقله من الفقيه مع اختلاف في ألفاظ الحديث ، والشارح قده نقله من الكافي ، فلاحظ 4 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب