ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه .
شرح
فتخصيص الاشكال فيها ( 1 ) بما إذا جدد نية الافطار بعد نية الصوم
لاعتقاده جواز العدول عن الصوم لظنه أنه غير رمضان ثم جدد نية الصوم ، غير
ظاهر .
كالحكم ( 2 ) بعدمه ( 3 ) ، وظهور البطلان مع العلم بكونه من شهر رمضان
كما يوجد في المنسوبة ( 4 ) إلى المحقق الشيخ علي .
لعدم ( 5 ) الفرق في الدليل على ما عرفت مع لزوم حذف القيود في هذا
المتن وغيره ، والتخصيص ( 6 ) بما قبل الزوال أيضا ، وما عرفت له وجها وهو أعرف .
قوله : ( ولو ارتد الخ ) يعني لو فعل الصائم ما يوجب الحكم بكفره حال
الصوم يبطل صومه وإن أسلم بعد ذلك بلا فصل ، سواء كان ممن يقبل اسلامه أم لا
والظاهر وجوب القضاء فقط ، دليله يفهم مما قال في المنتهى : لو ارتد عن
الاسلام أفطر بلا خلاف بين أهل العلم وعليه قضائه ، ولكن مشروط باسلامه
كالأداء ، وظاهر الأصحاب أنه ( 7 ) لا يسقط هنا ، بل الكفر الأصلي فقط .
هامش
1 ) يعني في إلا مسألة الأولى
2 ) يعني إن هذا الحكم أيضا غير ظاهر
3 ) يعني بعدم الاشكال
4 ) يعني في الرسالة المنسوبة إليه رحمه الله
5 ) تعليل لقوله قده : غير ظاهر
6 ) يعني مع لزوم التخصيص الخ
7 ) يعني الاسلام بعد الارتداد لا يكون مشمولا لقوله صلى الله عليه وآله : إن الاسلام يجب ما قبله ،
بل هو المسقط هو الاسلام عن الكفر الأصلي