تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه .
شرح
فتخصيص الاشكال فيها ( 1 ) بما إذا جدد نية الافطار بعد نية الصوم لاعتقاده جواز العدول عن الصوم لظنه أنه غير رمضان ثم جدد نية الصوم ، غير ظاهر . كالحكم ( 2 ) بعدمه ( 3 ) ، وظهور البطلان مع العلم بكونه من شهر رمضان كما يوجد في المنسوبة ( 4 ) إلى المحقق الشيخ علي . لعدم ( 5 ) الفرق في الدليل على ما عرفت مع لزوم حذف القيود في هذا المتن وغيره ، والتخصيص ( 6 ) بما قبل الزوال أيضا ، وما عرفت له وجها وهو أعرف . قوله : ( ولو ارتد الخ ) يعني لو فعل الصائم ما يوجب الحكم بكفره حال الصوم يبطل صومه وإن أسلم بعد ذلك بلا فصل ، سواء كان ممن يقبل اسلامه أم لا والظاهر وجوب القضاء فقط ، دليله يفهم مما قال في المنتهى : لو ارتد عن الاسلام أفطر بلا خلاف بين أهل العلم وعليه قضائه ، ولكن مشروط باسلامه كالأداء ، وظاهر الأصحاب أنه ( 7 ) لا يسقط هنا ، بل الكفر الأصلي فقط .
هامش
1 ) يعني في إلا مسألة الأولى 2 ) يعني إن هذا الحكم أيضا غير ظاهر 3 ) يعني بعدم الاشكال 4 ) يعني في الرسالة المنسوبة إليه رحمه الله 5 ) تعليل لقوله قده : غير ظاهر 6 ) يعني مع لزوم التخصيص الخ 7 ) يعني الاسلام بعد الارتداد لا يكون مشمولا لقوله صلى الله عليه وآله : إن الاسلام يجب ما قبله ، بل هو المسقط هو الاسلام عن الكفر الأصلي