تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
وعدمه غير جيد . وكذا على كون التضاد بين إرادة الضدين وعدمه ( 1 ) . والجواب بأن ذلك لو سلم في العقليات كما فعله الشهيد محل التأمل لما فهمته ( 2 ) . ولأنه لا نزاع في عدم بقاء نية الصوم بعد نية الافطار ، فلا اجتماع للإرادتين ، بل لا معنى لتجويز اجتماع الإرادتين . ولعدم الفرق بين العلقي والشرعي . وأيضا ، الظاهر عدم الفرق بين أن ينوي الصوم بعد نية الافساد في المسألة الأولى ، وبين أن يتم على ذلك الترك ، كما هو مقتضى الدليل . نعم يمكن أن يقال : إذا عاد إلى نية الصوم في الحال بحيث لا يتخلل زمان يعتد به ، لا يضر وكذا في الثانية ( 3 ) ما مضى منه ما يعتد به . كما يمكن القول بالبطلان مع الاصرار ( 4 ) إلى آخر النهار من غير اشكال كما فهمته من بعض المواضع والظاهر أن الثانية ( 5 ) في غير الصوم المتعين وجوب نيته ليلا عمدا . وكأنه ترك في المتن للظهور ، والأولى ( 6 ) في مطلق الصوم .
هامش
1 ) إنه أيضا غير جيد 2 ) من التفرقة بين اجزاء النية 3 ) يعني كذا يمكن أن يقال : بعدم الضرر في المسألة الثانية إذا أتى بالنية قبل أن يمضي زمان يعتد به بقصد الافطار و ( ما ) في قوله قده : ( ما مضى الخ ) نافية 4 ) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ( الاجزاء ) بدل ( الاصرار ) 5 ) يعني بها قول المصنف قده : ولو نوى الافساد الخ 6 ) يعني بها قول المصنف قده : فلو جدد في أثناء النهار الخ
مجمع الفائدة — صفحة 174 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني