شرح
وعدمه غير جيد .
وكذا على كون التضاد بين إرادة الضدين وعدمه ( 1 ) .
والجواب بأن ذلك لو سلم في العقليات كما فعله الشهيد محل التأمل
لما فهمته ( 2 ) .
ولأنه لا نزاع في عدم بقاء نية الصوم بعد نية الافطار ، فلا اجتماع
للإرادتين ، بل لا معنى لتجويز اجتماع الإرادتين .
ولعدم الفرق بين العلقي والشرعي .
وأيضا ، الظاهر عدم الفرق بين أن ينوي الصوم بعد نية الافساد في المسألة
الأولى ، وبين أن يتم على ذلك الترك ، كما هو مقتضى الدليل .
نعم يمكن أن يقال : إذا عاد إلى نية الصوم في الحال بحيث لا يتخلل زمان
يعتد به ، لا يضر وكذا في الثانية ( 3 ) ما مضى منه ما يعتد به .
كما يمكن القول بالبطلان مع الاصرار ( 4 ) إلى آخر النهار من غير اشكال
كما فهمته من بعض المواضع
والظاهر أن الثانية ( 5 ) في غير الصوم المتعين وجوب نيته ليلا عمدا .
وكأنه ترك في المتن للظهور ، والأولى ( 6 ) في مطلق الصوم .
هامش
1 ) إنه أيضا غير جيد
2 ) من التفرقة بين اجزاء النية
3 ) يعني كذا يمكن أن يقال : بعدم الضرر في المسألة الثانية إذا أتى بالنية قبل أن يمضي زمان يعتد به
بقصد الافطار و ( ما ) في قوله قده : ( ما مضى الخ ) نافية
4 ) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ( الاجزاء ) بدل ( الاصرار )
5 ) يعني بها قول المصنف قده : ولو نوى الافساد الخ
6 ) يعني بها قول المصنف قده : فلو جدد في أثناء النهار الخ