تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
تقدير القول بالبطلان في الأولى أيضا ، لعموم الروايات ( 1 ) الدالة على صحة صوم النافلة إلى قبل الغروب من غير تفصيل . وكذا الواجب الغير المعين مثل قضاء شهر رمضان إلى الزوال ، بل إلى العصر ، فإن كلامهم ( 2 ) أيضا هناك خال عن التقييد ، ونحن أشرنا إليه هناك فتذكر والظاهر أن هذه ( 3 ) ليست بمتفرعة على الأولى . نعم ، إنما الخلاف فيها بعد القول بالفساد في الأولى ، ولا يلزم من القول بالفساد فيها ، القول الفساد هنا ، بل يمكن القول بالصحة هنا لعموم الأدلة . وإن قلنا بالفساد في الأولى . وكأن الشهيد يريد بالتفرع مجرد توقف الخلاف فيها على القول بالفساد في الأولى ودليل الفساد قد علم مما سبق فلا يحتاج إلى الإعادة فتذكر ، وأن الصحة هنا أولى فاستفهم الله يفهمك . ثم إن الظاهر تحقق الفرق بين قصد اضداد ما يعتبر في النية ، فإن قصد الرياء الذي هو ضد القربة بمنزلة الأكل . وكذا يمكن ذلك في الوجوب والندب ، والأداء وغيرها . ولا كذلك قصد الامساك عن المفطرات مثل الأكل والجماع وغيرهما ،
هامش
1 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب وجوب الصوم وقد عنونه صاحب الوسائل هكذا : باب تجديد النية في الصوم المندوب إلى قرب الغروب 2 ) يعني قولهم باجزاء نية القضاء ونية النافلة قبل الغروب وصحة الصوم حينئذ غير مقيد بعدم مسبوقيتها بنية الافساد ( منه ره ) 3 ) يعني إن الحكم بعدم اجزاء نية الصوم في فرض مسبوقية نية الافساد ليس متفرعا على بطلان الصوم بنية الافساد في أثناء النهار لعدم الملازمة ، وللفرق
مجمع الفائدة — صفحة 172 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني