ولو ظهر في أثناء النهار ( أنه منه - خ ) جدد نية الوجوب ولو كان
قبل الغروب
ولو أصبح بنية الافطار فظهر أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية
الصوم وأجزء .
ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى .
شرح
من قولهم ( مندوبا ) مثلا ( 1 ) .
قوله : " ولو ظهر في أثناء الخ " وجهه ظاهر مما تقدم ( 2 ) ، ولكن
إذا لم نقل بالاكتفاء في المتعين ، أظهر ، فتأمل .
ولا فرق في الوجوب على تقديره بين الظهور قبل الزوال وبعده حتى قبل
الغروب بقليل .
قوله : " ولو أصبح الخ " قد مر تحقيقه في أول بحث النية ، ووجوب
الامساك بعد العلم بكونه من الشهر بعد الزوال ، ليس من جهة كونه صوما ، بل
لتحريم الأكل والشرب في الشهر من غير عذر .
والظاهر أن ذلك غير مقيد بعدم التناول ، وإنما يقيد الاجزاء ( 3 ) وعدم
القضاء وأن الاجزاء مقيد بالظهور قبل الزوال بقرينة قوله : ( ولو زالت الشمس )
وهو عطف ( 4 ) على قوله : ( ولم يكن تناول ) .
هامش
1 ) يعني ذكر لفظه ( المندوب ) من باب المثال ، وإلا فلا خصوصية في ندبيته للاجزاء بل يجزي عن
شهر رمضان مطلقا
2 ) من الفرق بين عدم اعتبار شئ واعتبار ما ينافيه
3 ) يعني اجزائه عن الصوم الواجب عليه وعدم القضاء مقيد بعدم التناول لا وجوب الامساك
4 ) لم نجد لهذا العطف معنى محصلا وقائله أعرف والله العالم