تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولو ظهر في أثناء النهار ( أنه منه - خ ) جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب ولو أصبح بنية الافطار فظهر أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم وأجزء . ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى .
شرح
من قولهم ( مندوبا ) مثلا ( 1 ) . قوله : " ولو ظهر في أثناء الخ " وجهه ظاهر مما تقدم ( 2 ) ، ولكن إذا لم نقل بالاكتفاء في المتعين ، أظهر ، فتأمل . ولا فرق في الوجوب على تقديره بين الظهور قبل الزوال وبعده حتى قبل الغروب بقليل . قوله : " ولو أصبح الخ " قد مر تحقيقه في أول بحث النية ، ووجوب الامساك بعد العلم بكونه من الشهر بعد الزوال ، ليس من جهة كونه صوما ، بل لتحريم الأكل والشرب في الشهر من غير عذر . والظاهر أن ذلك غير مقيد بعدم التناول ، وإنما يقيد الاجزاء ( 3 ) وعدم القضاء وأن الاجزاء مقيد بالظهور قبل الزوال بقرينة قوله : ( ولو زالت الشمس ) وهو عطف ( 4 ) على قوله : ( ولم يكن تناول ) .
هامش
1 ) يعني ذكر لفظه ( المندوب ) من باب المثال ، وإلا فلا خصوصية في ندبيته للاجزاء بل يجزي عن شهر رمضان مطلقا 2 ) من الفرق بين عدم اعتبار شئ واعتبار ما ينافيه 3 ) يعني اجزائه عن الصوم الواجب عليه وعدم القضاء مقيد بعدم التناول لا وجوب الامساك 4 ) لم نجد لهذا العطف معنى محصلا وقائله أعرف والله العالم