وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان .
شرح
بالاكراه وفساده مع المطاوعة ، وكفارتها أيضا لوقوع الموجب وهو الافطار مع
الشرائط .
وأما التحمل عن الأجنبية المكرهة ففيه القولان ، التحمل ، وعدمه .
ودليل الأول مفهوم الموافقة ، فإن التحمل في الزنا أولى لكثرة قبح الموجب
هنا .
وهو ممنوع ، إذ لا يثبت مفهوم الموافقة إلا مع العلم بالعلة في المنطوق
ووجودها في المفهوم ، وهو هنا غير معلوم ، والأصل يقتضي العدم وهو مع عدم
الدليل دليل الثاني وإن كان المصنف هنا متوقفا مع اختياره في القواعد التحمل .
وفي المنتهى العدم ، كأنه الأولى ، للأصل وعدم ثبوت كون العلة غلظ
الذنب ، وهو على تقدير التسليم قد لا يسقط به بخلاف الأصل ذكره في المنتهى ،
وهو يدل على سقوط الذنب بالتكفير . والاحتمالان يجريان في إكراهها إياه ( 1 ) ،
وهنا الأول ( 2 ) أضعف لعدم ظهور الأقبحية وفي وطي النائمة وهما ( هنا خ ) أبعد .
ونقل عن الشيخ هنا أيضا التحمل ، فيمكن لو فعلت وهو نائم .
واعلم أنه ما يفهم من المتن وجوب التعزير على المرأة على تقدير المطاوعة ،
ولا وجوب التحمل ( 3 ) عنها على تقدير الاكراه مع وجودهما في المستند وكلام
الأصحاب ، وصرح أيضا في المنتهى بذلك ولم يذكر تحمل التعزير في القواعد أيضا .
ويمكن أن يراد بالواطي أعم من الفاعل والمفعول ، ولكن مع المطاوعة في
الأخير فيلزم حينئذ تحمل المكره التعزير عنها أيضا كالكفارة ، وهو بعيد .
هامش
1 ) يعني اكراه الزوجة زوجها
2 ) يعني عدم التحمل
3 ) يعني وجوب تحمل التعزير