تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان .
شرح
بالاكراه وفساده مع المطاوعة ، وكفارتها أيضا لوقوع الموجب وهو الافطار مع الشرائط . وأما التحمل عن الأجنبية المكرهة ففيه القولان ، التحمل ، وعدمه . ودليل الأول مفهوم الموافقة ، فإن التحمل في الزنا أولى لكثرة قبح الموجب هنا . وهو ممنوع ، إذ لا يثبت مفهوم الموافقة إلا مع العلم بالعلة في المنطوق ووجودها في المفهوم ، وهو هنا غير معلوم ، والأصل يقتضي العدم وهو مع عدم الدليل دليل الثاني وإن كان المصنف هنا متوقفا مع اختياره في القواعد التحمل . وفي المنتهى العدم ، كأنه الأولى ، للأصل وعدم ثبوت كون العلة غلظ الذنب ، وهو على تقدير التسليم قد لا يسقط به بخلاف الأصل ذكره في المنتهى ، وهو يدل على سقوط الذنب بالتكفير . والاحتمالان يجريان في إكراهها إياه ( 1 ) ، وهنا الأول ( 2 ) أضعف لعدم ظهور الأقبحية وفي وطي النائمة وهما ( هنا خ ) أبعد . ونقل عن الشيخ هنا أيضا التحمل ، فيمكن لو فعلت وهو نائم . واعلم أنه ما يفهم من المتن وجوب التعزير على المرأة على تقدير المطاوعة ، ولا وجوب التحمل ( 3 ) عنها على تقدير الاكراه مع وجودهما في المستند وكلام الأصحاب ، وصرح أيضا في المنتهى بذلك ولم يذكر تحمل التعزير في القواعد أيضا . ويمكن أن يراد بالواطي أعم من الفاعل والمفعول ، ولكن مع المطاوعة في الأخير فيلزم حينئذ تحمل المكره التعزير عنها أيضا كالكفارة ، وهو بعيد .
هامش
1 ) يعني اكراه الزوجة زوجها 2 ) يعني عدم التحمل 3 ) يعني وجوب تحمل التعزير