" خاتمة "
يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوب أو
ندبه ، ولا بد في غيره من التعيين .
ويجب ايقاعها ليلا في أوله أو آخره ، والناسي يجدد إلى الزوال ،
شرح
حصول الفعل ممن يكون وإلا لم يصح التوكيل .
وأيضا يؤيده ما مر من جواز إخراج الزكاة عن الحي بإذنه إلا أنه يعتبر هنا
أيضا الإذن مع ما عرفت في اشتراط الإذن ، فتذكر .
ويعلم مما ذكر كون ذلك في غير الصوم كما هو مختار الشرايع ( 1 ) .
وأنه لو علم عجز الحي عنها يلحق بالميت كما قيل في الحج ، فتأمل ،
والاحتياط مهما أمكن لا يترك .
" خاتمة في النية "
قوله : " يكفي في المتعين نية الصوم " قد عرفت أن قصد الصوم والقربة
يكفي في المتعين من رمضان وغيره .
وفي قوله : ( أو ندبه ) حيث جعل من المتعين ، تسامح ، ولا شك أن التعيين والأداء ، وتعيين الشهر وسبب الوجوب مع ما ذكر أحوط وأولى .
وكذا عرفت ما يجب في غير المتعين ، والاحتياط لا يترك .
قوله : " ويجب إيقاعه ليلا الخ " قد عرفت دليله أيضا .
هامش
1 ) قال في الشرايع لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة ( انتهى )