شرح
ليسقط ذنب ( 1 ) كما قاله في شرح الشرايع ( 2 ) ، وهو يحصل بفعل الغير .
وهذا ( 3 ) في الاطعام والعتق ظاهر في الحي والميت إلا أنه في الميت أظهر .
وينبغي الجواز في الصوم أيضا في الميت ، لما مر ، مع عدم إمكان فعله
( منه خ ل ) ، وكون إبراء ذمته أمرا مطلوبا للشارع .
ويرشدك إليه جواز الصلاة والصوم وسائر العبادات عنه ، وله ، وما يدل
على انتفاعه بفعل الخير ( الغير - خ ل ) مع انتفاع الفاعل ( 4 ) .
وفي الحي يمكن المنع مطلقا لأنها ( 5 ) عبادة متعلقة بنفسه فيكون المطلوب
حصولها منه بخصوصه فما دام أمكن حصولها منه لا تصح من الغير كسائر
العبادات .
ويدل على الجواز ما مر ( 6 ) .
ويؤيده جواز الوكالة فيها ( 7 ) على الظاهر بخلاف العبادات .
فليست ( 8 ) بعبادة محضة مطلوب فيها فعلها منه بخصوصه ، بل الغرض
هامش
1 ) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب ( الذنب )
2 ) قال في المسالك : ويلحق بها ( أي الزوجة ) الأجنبية من باب مفهوم الموافقة ، فإن تحمل الكفارة
عن الزوجة تغليظ في في الحكم والعقوبة وهما في المحرم أولى ، ويضعف بأن الكفارة مسقط للذنب أو مخففة له
غالبا ( انتهى موضع الحاجة )
3 ) يعني تبرع الحي عن الميت في الاطعام والعتق جوازه ظاهر عن الحي والميت وفي الميت أظهر
4 ) راجع الوسائل باب 28 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة وباب 12 من أبواب قضاء الصلاة
من كتاب الصلاة وباب 27 - 28 - 29 - من أبواب النيابة في الحج ، من كتاب الحج
5 ) أي الكفارة
6 ) أي ما مر من الأدلة
7 ) يعني في الكفارات
8 ) يعني خصال الكفارات الثلاث