تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
ليسقط ذنب ( 1 ) كما قاله في شرح الشرايع ( 2 ) ، وهو يحصل بفعل الغير . وهذا ( 3 ) في الاطعام والعتق ظاهر في الحي والميت إلا أنه في الميت أظهر . وينبغي الجواز في الصوم أيضا في الميت ، لما مر ، مع عدم إمكان فعله ( منه خ ل ) ، وكون إبراء ذمته أمرا مطلوبا للشارع . ويرشدك إليه جواز الصلاة والصوم وسائر العبادات عنه ، وله ، وما يدل على انتفاعه بفعل الخير ( الغير - خ ل ) مع انتفاع الفاعل ( 4 ) . وفي الحي يمكن المنع مطلقا لأنها ( 5 ) عبادة متعلقة بنفسه فيكون المطلوب حصولها منه بخصوصه فما دام أمكن حصولها منه لا تصح من الغير كسائر العبادات . ويدل على الجواز ما مر ( 6 ) . ويؤيده جواز الوكالة فيها ( 7 ) على الظاهر بخلاف العبادات . فليست ( 8 ) بعبادة محضة مطلوب فيها فعلها منه بخصوصه ، بل الغرض
هامش
1 ) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب ( الذنب ) 2 ) قال في المسالك : ويلحق بها ( أي الزوجة ) الأجنبية من باب مفهوم الموافقة ، فإن تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ في في الحكم والعقوبة وهما في المحرم أولى ، ويضعف بأن الكفارة مسقط للذنب أو مخففة له غالبا ( انتهى موضع الحاجة ) 3 ) يعني تبرع الحي عن الميت في الاطعام والعتق جوازه ظاهر عن الحي والميت وفي الميت أظهر 4 ) راجع الوسائل باب 28 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة وباب 12 من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة وباب 27 - 28 - 29 - من أبواب النيابة في الحج ، من كتاب الحج 5 ) أي الكفارة 6 ) أي ما مر من الأدلة 7 ) يعني في الكفارات 8 ) يعني خصال الكفارات الثلاث