تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
فلا طلب ( 1 ) للصوم حقيقة ، بل للتوطين فقط ، فلا يكون هذا مما نحن فيه ، لأن الأمر حقيقة ، بالتوطين بهذا اللفظ فيكون مجازا ( 2 ) . ولا شك في حصول شرائطه وعدم امتناعه كما هو المفروض . وهذا ( 3 ) كلام جيد جدا فافهمه ، لا ما قيل من الأصولية المتقدمة ، لما مر . ولهذا أوجب الكفارة من لا يقول بالجواز في المسألة ( 4 ) كالمحقق على الظاهر والمصنف رحمه الله في القواعد في المسافر اختيارا بعد تعمد الافطار وأسقطها في السفر الضروري على رأي ( 5 ) ، بل لا معنى للقول به بعد تحقيق المقام . والعجب من الشهيد الثاني أنه أوجب الكفارة في شرح الشرايع مستدلا بهتك حرمة الصوم مع قوله : ومبنى المسألة على المسألة الأصولية وذكر هذه المسألة المتقدمة . وقد عرفت عدم الصوم في نفس الأمر ، وعدم البناء ( 6 ) ، وأنه لا ينبغي القول في المسألة الأصولية بالجواز ( 7 ) ، إذ الظاهر أنه لا يقول به أحد منا بعد
هامش
1 ) الظاهر أنه تفرع على قوله قده : وقد يكون شيئا آخر مثل الثواب الخ ويحتمل كونه تفريعا على ما عنونه ثانيا في الايضاح - والله العالم 2 ) يعني تعلق الأمر بالصوم في هذه الصورة مجازا لأنه حقيقة متعلق بالتوطين لحصول الثواب 3 ) يعني وهذا المبنى الثاني الذي ذكره في الايضاح من ابتناء المسألة على مسألة أخرى أصولية لا المسألة الأصولية الأولى المتقدمة 4 ) أي في المسألة الأصولية المتقدمة - كذا في هامش بعض النسخ الخطية 5 ) قال في شرايع : فرع ، من فعل ما يجب معه الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا وهو الأشبه ( انتهى ) وقال في القوائد : ( الرابع ) لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ولو كان اضطرارا سقطت على رأي ( انتهى ) الايضاح ج 1 ص 238 طبع قم 6 ) يعني عدم بناء وجوب الكفارة على المسألة الأصولية الأولى 7 ) يعني لا ينبغي القول بجواز الأمر مع علم الأمر بانتفاء شرطه