وتبرع الحي بالتكفير يبرئ ذمة الميت .
شرح
وأيضا استقرب في القواعد التحمل في الأمة المكرهة .
وهو محل التأمل لعدم شمول النص لها وعدم مفهوم الموافقة هنا ، وهو
أظهر من عدم التحمل في الأجنبية .
وأما المتعة ، فيمكن التحمل عنها لوقوع ( امرأته ) ( 1 ) في المستند مع ترك
التفصيل وهو ظاهر في العموم وعدم الفرق .
وكذا أوجبها ( 2 ) على المسافر المكره امرأته ، مع احتمال العدم .
كأنه لصدق النص وعلة الاكراه .
وفيه تأمل ، إذ الظاهر من النص كونه من ( في - خ ل ) الصائم ، ولهذا أوجب
عليه أيضا الكفارة فيه ، وقد تكون العلة صومه مع إكراه الصائمة ( 3 ) .
قوله : " وتبرع الحي بالتكفير يبرء ذمة الميت " المصدر مبتدأ ، وفعل
المضارع خبره وفي الحكم خلاف .
وظاهر أكثر العبارات يفيد الابراء في الميت خصوصا إذا كفر الوارث .
ويؤيده وجوب الصوم على الولي ، وما مر في بحث الزكاة من جواز إعطاء
الزكاة لديانه ومقاصته لبرائة ذمته من الدين لأن الكفارة أيضا دين لعدم الفرق
المعقول بين الدين والكفارة خصوصا إذا كان زكاة ، لأن الظاهر أن المراد وصول
النفع إلى الفقراء بسبب فعله .
هامش
1 ) والأول نقل الرواية : المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم
وهي صائمة فقال : إن كان استكرها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان
أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة
وعشرين سوطا - الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) أي الكفارة تحملا عن المرأة الصائمة
3 ) وفيها نحن فيه الأول مفقود - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة