تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وتبرع الحي بالتكفير يبرئ ذمة الميت .
شرح
وأيضا استقرب في القواعد التحمل في الأمة المكرهة . وهو محل التأمل لعدم شمول النص لها وعدم مفهوم الموافقة هنا ، وهو أظهر من عدم التحمل في الأجنبية . وأما المتعة ، فيمكن التحمل عنها لوقوع ( امرأته ) ( 1 ) في المستند مع ترك التفصيل وهو ظاهر في العموم وعدم الفرق . وكذا أوجبها ( 2 ) على المسافر المكره امرأته ، مع احتمال العدم . كأنه لصدق النص وعلة الاكراه . وفيه تأمل ، إذ الظاهر من النص كونه من ( في - خ ل ) الصائم ، ولهذا أوجب عليه أيضا الكفارة فيه ، وقد تكون العلة صومه مع إكراه الصائمة ( 3 ) . قوله : " وتبرع الحي بالتكفير يبرء ذمة الميت " المصدر مبتدأ ، وفعل المضارع خبره وفي الحكم خلاف . وظاهر أكثر العبارات يفيد الابراء في الميت خصوصا إذا كفر الوارث . ويؤيده وجوب الصوم على الولي ، وما مر في بحث الزكاة من جواز إعطاء الزكاة لديانه ومقاصته لبرائة ذمته من الدين لأن الكفارة أيضا دين لعدم الفرق المعقول بين الدين والكفارة خصوصا إذا كان زكاة ، لأن الظاهر أن المراد وصول النفع إلى الفقراء بسبب فعله .
هامش
1 ) والأول نقل الرواية : المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : إن كان استكرها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة وعشرين سوطا - الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) أي الكفارة تحملا عن المرأة الصائمة 3 ) وفيها نحن فيه الأول مفقود - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة