تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة ، وصومها صحيح ، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت ، ويعزر الواطي بخمسة وعشرين سوطا .
شرح
وجوب القتل والتعزير على الإمام ، وكون التعزير بالضرب . وأما ما يدل على القتل في المرتبة الثالثة كما هو مذهب البعض فلعله يدل عليه بعض الأخبار ، مثل رواية سماعة قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات ؟ قال : يقتل في الثالثة ( 1 ) . ولكنها مضمرة وغير صحيحة مع الاحتياط في الدم ، والأصل يقتضي عدم القتل فيها ، بل في الرابعة كما هو مذهب البعض في قتل فاعل الكبيرة ، ولا شك أنه أحوط وسيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى . واعلم أنه حذف في المتن ( غير المستحل ) للظهور . قوله : " والمكره الخ " قد مر دليل تحمله كفارتها مع الشرائط ، وإن المراد وجوب الكفارتين عليه ، وإن التحمل مجاز ، وكذا تعزيره بمقدار التعزيرين مع الاكراه عليها ، ودليله ، وتعزيز كل واحد بخمسة وعشرين سوطا مع مطاوعتها ، وهو خبر مفضل بن عمر ( 2 ) ، ومر أنه غير صحيح ، وأن ليس هنا إجماع لوجود القائل بعدمه وإن نقل دعوى إجماعهم في المنتهى على مضمونه ، فيمكن حمله على الاستحباب ، ولا شك أن التحمل أحوط . ولا شك في صحة صومها مع الاكراه ، لما تقدم من عدم البطلان الصوم
هامش
1 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
مجمع الفائدة — صفحة 150 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني