ولا يفسد بمص الخاتم وغيره ،
شرح
ساقطة للأصل ، وعدم عموم الكفارة في كل ذلك ( 1 ) ، ( أو لكونه للعلاج ، فيلزم
وجوبها لو كان لغير الدواء ) .
والظاهر عدم وجوب شئ خصوصا إذا كان للدواء والعلاج لعدم صدق
الأكل والشرب عرفا ولغة وشرعا ، وحصر المفطر في الخبر كما مر مع عدم دليل في
ذلك وهو مختار المصنف في المنتهى ص 567 ، بل يفهم منه عدم إمكان الوصول إلى
الجوف حيث قال : لنا ( أي على عدم الافطار بالصب في الإحليل ) إن المثانة ليست
محلا للاغتذاء فلا يفطر بما يصل إليها كالمستنشق ( غير البالغ ) ، ولأنه ليس بين
باطن الذكر والجوف منفذ في الجوف الخ .
وما نقل الخلاف إلا عن الشافعي ، وأجاب عن دليله ( 2 ) : - إنه كالدماغ
في أنه من الباطن ( 3 ) - بأنه قد بينا أنه ليس بين المثانة والجوف منفذ ( 4 ) ، ولعل
مراده بالجوف هو ( هنا - خ ) المثانة ونحوها ، ولكن يبعد إيجاب شئ له وكأنه فرض
الوصول منها إلى المعدة وإن كان لعلة ، ( لعله - خ ) نادرا .
قوله : " ولا يفسد بمص الخاتم وغيره " وجهه ظاهر ، وهو عدم صدق المفسد ،
ويدل عليه جواز المضمضة والسواك ، وصحيحة حماد بن عثمان قال : سأل عبد الله
بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ، عن الصائم يصب الدواء في أذنه ؟
قال : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وفي نسخة خطية هكذا : ولكونه للعلاج استلزم وجوبها لو كان لغير الدواء
( 2 ) دليل الشافعي
( 3 ) جواب العلامة في المنتهى
( 4 ) توجيه من الشارح قده لكلام العلامة قده
( 5 ) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم