والطعام للصبي ،
وزق الطائر ، والاستنقاع للرجل في الماء ،
والحقنة بالجامد على رأي ،
وابتلاع النخامة والبصاق ، إذا لم ينفصل عن الفم ، والمسترسل من
شرح
ورواية ( 1 ) أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
الصائم يمضغ العلك ؟ قال : نعم ( 2 ) ونقل عن الشيخ في بعض كتبه القول بالتحريم
قال في زيادات التهذيب - بعد نقل رواية أبي بصير المتقدمة - قال محمد بن الحسن :
هذا الخبر غير معمول عليه ( انتهى ) .
وليس له ( 3 ) دليل واضح إلا أن يقال : بانفصال الاجزاء ووصوله إلى
الحلق ولا شك في التحريم والافساد مع ما يوجب ( 4 ) ، ولا نزاع في ذلك .
وينبغي عدم النزاع في الجواز مع القاء الريق .
قوله : " والطعام للصبي الخ " وهو عطف على العلك ، دليله قد مر .
وكذا دليل زق الطائر وكذا الاستنقاع في الماء ، ولعل المراد استنقاع
الرجل ، ويمكن الأعم إلا أنه يكون للمرأة مكروها .
قوله : " والحقنة بالجامد على رأي " وقد مر تحريم المايع وعدم تحريم الجامد
مثل الشياف ، وقيل : بالكراهية ، ولعل دليلها هو الخروج عن الخلاف وما يشعر
بعموم المنع فتأمل .
قوله : " وابتلاع النخامة الخ " قد مر تفصيله ودليله .
هامش
( 1 ) عطف على المعنى يعني يمكن جعل رواية أبي بصير دليلا
( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) يعني للقول بالتحريم
( 4 ) يعني يوجب انفصال الاجزاء ووصولها إلى الحلق