تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
والطعام للصبي ،
وزق الطائر ، والاستنقاع للرجل في الماء ،
والحقنة بالجامد على رأي ، وابتلاع النخامة والبصاق ، إذا لم ينفصل عن الفم ، والمسترسل من
شرح
ورواية ( 1 ) أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال : نعم ( 2 ) ونقل عن الشيخ في بعض كتبه القول بالتحريم قال في زيادات التهذيب - بعد نقل رواية أبي بصير المتقدمة - قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه ( انتهى ) . وليس له ( 3 ) دليل واضح إلا أن يقال : بانفصال الاجزاء ووصوله إلى الحلق ولا شك في التحريم والافساد مع ما يوجب ( 4 ) ، ولا نزاع في ذلك . وينبغي عدم النزاع في الجواز مع القاء الريق . قوله : " والطعام للصبي الخ " وهو عطف على العلك ، دليله قد مر . وكذا دليل زق الطائر وكذا الاستنقاع في الماء ، ولعل المراد استنقاع الرجل ، ويمكن الأعم إلا أنه يكون للمرأة مكروها . قوله : " والحقنة بالجامد على رأي " وقد مر تحريم المايع وعدم تحريم الجامد مثل الشياف ، وقيل : بالكراهية ، ولعل دليلها هو الخروج عن الخلاف وما يشعر بعموم المنع فتأمل . قوله : " وابتلاع النخامة الخ " قد مر تفصيله ودليله .
هامش
( 1 ) عطف على المعنى يعني يمكن جعل رواية أبي بصير دليلا ( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) يعني للقول بالتحريم ( 4 ) يعني يوجب انفصال الاجزاء ووصولها إلى الحلق
مجمع الفائدة — صفحة 124 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني