تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ومضغ العلك ،
شرح
الضرورة وكأنه بعيد ، والشهرة ( 1 ) مؤيدة الأول ، فتأمل . ويدل على جواز خصوص مص الخاتم ، صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم ( 2 ) . ورواية يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأما النواة فلا ( 3 ) . ومثلها صحيحة منصور بن حازم ( 4 ) في الكافي . والظاهر أن المراد بالنواة هي التي عليها أثر التمر ومع البلع . والاجتناب أولى خصوصا في الذوق ، للصحيحة ( 5 ) . وعلى تقدير القول بما قاله الشيخ فالظاهر عدم التعدي عن الذوق إلى المضمضة ومثلها . قوله : " ومضغ العلك " ( 6 ) ويمكن جعل ما مر دليلا على جوازه وعدم الافساد به كما هو مذهب الأكثر .
هامش
( 1 ) يعني إن الشهرة على الجواز مطلقا ولو في حال الاختيار يؤيد الحمل الأول الذي ذكرناه وهو النهي عن الابتلاع لا الذوق ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 4 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو الصائم ؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم واعلم أم هذا الخبر من الفقيه فقول الشارح قده : في الكافي لعل الاشتباه من النساخ لا منه قده والله العالم ( 5 ) يعني صحيحة سعيد الأعرج ( 6 ) الملك كحمل كل ما يمضغ في الفم من لبان وغيره والجمع علوك وأعلاك وبفتح العين المضغ ( مجمع البحرين )
مجمع الفائدة — صفحة 123 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني