ومضغ العلك ،
شرح
الضرورة وكأنه بعيد ، والشهرة ( 1 ) مؤيدة الأول ، فتأمل .
ويدل على جواز خصوص مص الخاتم ، صحيحة عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص
الخاتم ( 2 ) .
ورواية يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الخاتم
في فم الصائم ليس به بأس ، فأما النواة فلا ( 3 ) .
ومثلها صحيحة منصور بن حازم ( 4 ) في الكافي .
والظاهر أن المراد بالنواة هي التي عليها أثر التمر ومع البلع .
والاجتناب أولى خصوصا في الذوق ، للصحيحة ( 5 ) .
وعلى تقدير القول بما قاله الشيخ فالظاهر عدم التعدي عن الذوق إلى
المضمضة ومثلها .
قوله : " ومضغ العلك " ( 6 ) ويمكن جعل ما مر دليلا على جوازه وعدم
الافساد به كما هو مذهب الأكثر .
هامش
( 1 ) يعني إن الشهرة على الجواز مطلقا ولو في حال الاختيار يؤيد الحمل الأول الذي ذكرناه وهو النهي عن
الابتلاع لا الذوق
( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا : قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو الصائم ؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم
واعلم أم هذا الخبر من الفقيه فقول الشارح قده : في الكافي لعل الاشتباه من النساخ لا منه قده والله
العالم
( 5 ) يعني صحيحة سعيد الأعرج
( 6 ) الملك كحمل كل ما يمضغ في الفم من لبان وغيره والجمع علوك وأعلاك وبفتح العين
المضغ ( مجمع البحرين )