ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفر .
ولو صب في إحليله دواء فوصل ( إلى - خ ) جوفه فالقضاء على رأي
شرح
فإن ذلك له فطر ( مفطر ئل ) مثل الأكل والشرب والجماع ( 1 ) .
وهي غير صحيحة لجهل سليمان ، ومقطوعة ، وغير صريحة فيها لقوله ( غبار ) ، على
أن الظاهر أنها محمولة على العمد والاختيار كما يظهر من التشبيه وغيره
وما بين فيما سبق إلا رواية يونس ، وقد عرفت دلالتها .
وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات حيث إن الروايات خلاف
مقتضى الأصل ، وخلاف كلام الأصحاب ، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم ،
وبالعكس ، العكس .
وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط دون العبث ، ولوضوء
الصلاة مطلقا وللتداوي وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات
أيضا .
ولعل الرأي ( 2 ) إشارة إلى خلاف وجوب القضاء في العبث ، ويمكن جعله
إشارة إلى خلاف الشيخ وغيره في وجوب الكفارة أيضا ، وإنه ألحق التداوي
بالصلاة وجعل الصلاة أعم كغيره للأصل ، فتأمل .
قوله : " ولو ابتلع بقايا الغداء الخ " دليله واضح وهو صدق الأكل الموجب
للقضاء والكفارة إلا أن يفرض ( يعرض خ ل الجهل أو النسيان وغير ذلك .
قوله : " ولو صب في إحليله دواء فوصل إلى جوفه ، فالقضاء على رأي " لعل
سبب وجوب القضاء دخول المفطر إلى المعدة الذي هو ممنوع ومفسد ، والكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) يعني في قول المصنف والتداوي والعبث على رأي