تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفر .
ولو صب في إحليله دواء فوصل ( إلى - خ ) جوفه فالقضاء على رأي
شرح
فإن ذلك له فطر ( مفطر ئل ) مثل الأكل والشرب والجماع ( 1 ) . وهي غير صحيحة لجهل سليمان ، ومقطوعة ، وغير صريحة فيها لقوله ( غبار ) ، على أن الظاهر أنها محمولة على العمد والاختيار كما يظهر من التشبيه وغيره وما بين فيما سبق إلا رواية يونس ، وقد عرفت دلالتها . وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات حيث إن الروايات خلاف مقتضى الأصل ، وخلاف كلام الأصحاب ، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم ، وبالعكس ، العكس . وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط دون العبث ، ولوضوء الصلاة مطلقا وللتداوي وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا . ولعل الرأي ( 2 ) إشارة إلى خلاف وجوب القضاء في العبث ، ويمكن جعله إشارة إلى خلاف الشيخ وغيره في وجوب الكفارة أيضا ، وإنه ألحق التداوي بالصلاة وجعل الصلاة أعم كغيره للأصل ، فتأمل . قوله : " ولو ابتلع بقايا الغداء الخ " دليله واضح وهو صدق الأكل الموجب للقضاء والكفارة إلا أن يفرض ( يعرض خ ل الجهل أو النسيان وغير ذلك . قوله : " ولو صب في إحليله دواء فوصل إلى جوفه ، فالقضاء على رأي " لعل سبب وجوب القضاء دخول المفطر إلى المعدة الذي هو ممنوع ومفسد ، والكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 2 ) يعني في قول المصنف والتداوي والعبث على رأي
مجمع الفائدة — صفحة 120 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني