شرح
ومثلهما رواية يونس ، قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن
تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه ، وإن
تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن
لا يتمضمض ( 1 ) .
وظاهرها عدم القضاء في الوضوء لصلاة الفريضة ، والقضاء في غيره
مطلقا ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب .
نعم رواية سماعة قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من
عطش فدخل حلقه قال : عليه قضاءه وإن كان في وضوء فلا بأس به ( 2 ) تشعر
بما ذكره الأصحاب كما في المتن ، ولكنها غير صحيحة مع الاضمار .
ويدل على عدم شئ مطلقا إلا مع القصد ، موثقة عمار الساباطي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض ، فيدخل في حلقه الماء وهو
صائم قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل
في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال :
قد أساء ليس عليه شئ ولا قضاء ( 3 ) .
ويمكن حمل الأول على الاستحباب ، ولكن هذه غير صحيحة مع صحيحة
فيها وتفصيلها فتحمل هذه على الوضوء للفريضة كما هو مقتضى الأصول وإن كان
هو خلاف قول الأصحاب فيشكل ذلك .
ولكن القول بما قالوه أيضا مشكل ، لعدم الدليل الواضح ، بل الواضح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم