تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
ومثلهما رواية يونس ، قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض ( 1 ) . وظاهرها عدم القضاء في الوضوء لصلاة الفريضة ، والقضاء في غيره مطلقا ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب . نعم رواية سماعة قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال : عليه قضاءه وإن كان في وضوء فلا بأس به ( 2 ) تشعر بما ذكره الأصحاب كما في المتن ، ولكنها غير صحيحة مع الاضمار . ويدل على عدم شئ مطلقا إلا مع القصد ، موثقة عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض ، فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال : قد أساء ليس عليه شئ ولا قضاء ( 3 ) . ويمكن حمل الأول على الاستحباب ، ولكن هذه غير صحيحة مع صحيحة فيها وتفصيلها فتحمل هذه على الوضوء للفريضة كما هو مقتضى الأصول وإن كان هو خلاف قول الأصحاب فيشكل ذلك . ولكن القول بما قالوه أيضا مشكل ، لعدم الدليل الواضح ، بل الواضح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
مجمع الفائدة — صفحة 118 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني