تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ولو تمضمض للتبرد ، فدخل الماء حلقه ، فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة ، والتداوي والعبث على رأي ،
شرح
قوله : " ولو تمضمض للتبرد الخ " قال في المنتهى : ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء ، وللرواية . وكذا لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة مع تعمد ابتلاع الماء حينئذ وأما إن ابتلعه بغير اختياره ، فإن كانت للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة ، وإن كانت للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة وهو قول علمائنا . والذي يقتضيه الأصول عدم القضاء أيضا حينئذ وعدم التحريم ويدل على عدم التحريم الأخبار مثل تشبيه القبلة بها في الصوم . ولكن يفهم من المنتهى ( 1 ) وغيره وجوب القضاء والتحريم إذا لم يكن لغرض صحيح حيث استدل على القضاء للتبرد والعبث بالتحريم وبعدمه على عدم القضاء للوضوء . وأنت تعلم عدم ظهور دليل التحريم واستلزامه القضاء فتأمل . وأما الروايات فهي مثل صحيحة الحلبي ( في زيادات التهذيب ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فدخل الماء حلقه ؟ قال : إن كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ( شئ خ كا ) وإن كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء ( 2 ) ، ومثله في الكافي في الحسن عن حماد .
هامش
( 1 ) قال في المنتهى ص 579 : ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر لما سأله عن القيلة : أرأيت أو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟ فقال : لا بأس ، قال فمه انتهى ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
مجمع الفائدة — صفحة 117 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني